____________________
وتماميتهما سندا.
واما الثاني: فلأن من المحتمل أن يكون اعراضهم عنهما، وعدم عملهم بهما، مستندا إلى جهات أخرى، ككونهما مخالفتين للقاعدة، أو غير ذلك.
فبالنتيجة: انه لا يمكن الوثوق والاطمئنان باعراضهم عنهما تعبدا، ومما يؤكد ذلك أن الإعراض عنهما لو كان واصلا إليهم يدا بيد وطبقة بعد طبقة من زمن الأئمة (عليهم السلام) لأشاروا إلى ذلك في كتب أحاديثهم ورواياتهم، مع أنه ليس لذلك فيها عين ولا أثر.
(1) فيه انه لا وجه لهذا الاحتمال، إذ مضافا إلى ما مر من أن المتفاهم العرفي من صحيحة معاوية بن عمار، أن تقديم الحج على الزكاة بما أنها دين لا بما أنها زكاة، تدل عليه صحيحة بريد العجلي، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام): عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد، فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم، جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام، فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين. قلت: أرأيت ان كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم، لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، الا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية، فينفذ ذلك لمن أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه... " (1).
(2) هذا يتم في المستطيع الحي، فإنه إذا كان مديونا، وحان وقت وفائه، والدائن يطالب به، فهو ملزم شرعا بصرف ما لديه من المال في وفاء الدين، لأنه واجب أهم، وأما في الميت إذا كان عليه دين وحج، فأهمية الأول عن الثاني غير
واما الثاني: فلأن من المحتمل أن يكون اعراضهم عنهما، وعدم عملهم بهما، مستندا إلى جهات أخرى، ككونهما مخالفتين للقاعدة، أو غير ذلك.
فبالنتيجة: انه لا يمكن الوثوق والاطمئنان باعراضهم عنهما تعبدا، ومما يؤكد ذلك أن الإعراض عنهما لو كان واصلا إليهم يدا بيد وطبقة بعد طبقة من زمن الأئمة (عليهم السلام) لأشاروا إلى ذلك في كتب أحاديثهم ورواياتهم، مع أنه ليس لذلك فيها عين ولا أثر.
(1) فيه انه لا وجه لهذا الاحتمال، إذ مضافا إلى ما مر من أن المتفاهم العرفي من صحيحة معاوية بن عمار، أن تقديم الحج على الزكاة بما أنها دين لا بما أنها زكاة، تدل عليه صحيحة بريد العجلي، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام): عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد، فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم، جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام، فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين. قلت: أرأيت ان كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم، لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، الا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية، فينفذ ذلك لمن أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه... " (1).
(2) هذا يتم في المستطيع الحي، فإنه إذا كان مديونا، وحان وقت وفائه، والدائن يطالب به، فهو ملزم شرعا بصرف ما لديه من المال في وفاء الدين، لأنه واجب أهم، وأما في الميت إذا كان عليه دين وحج، فأهمية الأول عن الثاني غير