تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٨ - الصفحة ١٩٩
كالكافر الأصلي، ولو حج في حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، ففي خبر زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام): " من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ "، وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره بقرينة الآية الأخرى وهي قوله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) [البقرة 2: 217]، وهذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطري (2)، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.
[3074] مسألة 77: لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح، كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثم تاب، وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثم تاب قبل فوات المولاة، بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة ثم تاب قبل أن يأتي بشئ أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا فيها، نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل (3) وإن تاب بلا فصل.
[3075] مسألة 78: إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة
____________________
(1) بل صحيح زرارة.
(2) فيه ان الآية مطلقة وتعم باطلاقها المرتد بكلا نوعيه، وحينئذ لو تمت دلالة الروايات المتقدمة على عدم قبول توبة المرتد الفطري لكانت مقيدة لاطلاق الآية الشريفة بغير الفطري، هذا.
إضافة إلى أن دلالتها على قبول التوبة مبنية على مفهوم الوصف، وقد ذكرنا في علم الأصول ان الوصف لا يدل على المفهوم المصطلح لدى الأصوليين، وهو انتفاء طبيعي الحكم بانتفائه بنحو السالبة الكلية، نعم لا بأس بدلالته بنحو السالبة الجزئية، وهي لا تجدي.
(3) لا تبعد الصحة كما مر، وان كانت الإعادة أحوط وأجدر.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 205 ... » »»
الفهرست