[3074] مسألة 77: لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح، كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثم تاب، وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثم تاب قبل فوات المولاة، بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة ثم تاب قبل أن يأتي بشئ أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا فيها، نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل (3) وإن تاب بلا فصل.
[3075] مسألة 78: إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة
____________________
(1) بل صحيح زرارة.
(2) فيه ان الآية مطلقة وتعم باطلاقها المرتد بكلا نوعيه، وحينئذ لو تمت دلالة الروايات المتقدمة على عدم قبول توبة المرتد الفطري لكانت مقيدة لاطلاق الآية الشريفة بغير الفطري، هذا.
إضافة إلى أن دلالتها على قبول التوبة مبنية على مفهوم الوصف، وقد ذكرنا في علم الأصول ان الوصف لا يدل على المفهوم المصطلح لدى الأصوليين، وهو انتفاء طبيعي الحكم بانتفائه بنحو السالبة الكلية، نعم لا بأس بدلالته بنحو السالبة الجزئية، وهي لا تجدي.
(3) لا تبعد الصحة كما مر، وان كانت الإعادة أحوط وأجدر.
(2) فيه ان الآية مطلقة وتعم باطلاقها المرتد بكلا نوعيه، وحينئذ لو تمت دلالة الروايات المتقدمة على عدم قبول توبة المرتد الفطري لكانت مقيدة لاطلاق الآية الشريفة بغير الفطري، هذا.
إضافة إلى أن دلالتها على قبول التوبة مبنية على مفهوم الوصف، وقد ذكرنا في علم الأصول ان الوصف لا يدل على المفهوم المصطلح لدى الأصوليين، وهو انتفاء طبيعي الحكم بانتفائه بنحو السالبة الكلية، نعم لا بأس بدلالته بنحو السالبة الجزئية، وهي لا تجدي.
(3) لا تبعد الصحة كما مر، وان كانت الإعادة أحوط وأجدر.