____________________
ولده " (1) وقوله (عليه السلام) في موثقة عمار الساباطي: " ولا يستتيبه " (2) ونحوهما، فلا محالة يكون المراد منها نفي الأحكام التي تترتب عليه بسبب ارتداده، بداهة أن نفي التوبة بوجودها الواقعي الخارجي غير معقول، لأن النفي التشريعي لا يتعلق بالأمر التكويني، والتوبة معناها رجوع التائب إلى الايمان بالله وبرسوله (صلى الله عليه وآله) والإقرار بالشهادتين، وكلاهما أمر تكويني، فلا يمكن ارتفاعه تشريعا.
وعليه، فان أريد من نفي التوبة عنه الاخبار عن عدم تحققها خارجا فهو كذب وإن أريد منه ان ايمانه كلا ايمان بالنسبة إلى الأحكام الثلاثة المترتبة عليه، وهي قتله، وتقسيم أمواله بين ورثته، وبينونة زوجته منه، فهو صحيح، لأنه بالتوبة وإن أصبح مسلما، الا أن تلك الأحكام لا ترتفع عنه على الرغم من كونه مسلما فعلا، ويترتب عليه سائر أحكام الاسلام.
فالنتيجة: ان الروايات لو لم تكن ظاهرة في نفسها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية في أن المراد من نفي التوبة فيها نفيها بالنسبة إلى أحكامها الثلاثة، فلابد من حملها على ذلك بقرينة أنه لا يمكن أن يكون المراد منه نفيها حقيقة وموضوعا، وعلى هذا فلا مانع من التمسك باطلاق الروايات التي تنص على أن من أقر بالشهادتين حقنت به دماؤه واعراضه وأمواله، وجرت به المواريث، فإنها تعم باطلاقها المرتد الفطري أيضا إذا تاب وأقر بهما.
(1) فيه ان ذلك ليس من جهة التبادر، لأنه مبني على أن يكون مدركها حديث الجب، وقد مر أنه ضعيف سندا، فلا يمكن الاعتماد عليه، بل من جهة ان القدر المتيقن من السيرة النبوية الجارية على ذلك هو الكافر الأصلي.
(2) مر أنه لا يبعد الصحة وعدم الإعادة، وان كانت الإعادة أحوط.
وعليه، فان أريد من نفي التوبة عنه الاخبار عن عدم تحققها خارجا فهو كذب وإن أريد منه ان ايمانه كلا ايمان بالنسبة إلى الأحكام الثلاثة المترتبة عليه، وهي قتله، وتقسيم أمواله بين ورثته، وبينونة زوجته منه، فهو صحيح، لأنه بالتوبة وإن أصبح مسلما، الا أن تلك الأحكام لا ترتفع عنه على الرغم من كونه مسلما فعلا، ويترتب عليه سائر أحكام الاسلام.
فالنتيجة: ان الروايات لو لم تكن ظاهرة في نفسها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية في أن المراد من نفي التوبة فيها نفيها بالنسبة إلى أحكامها الثلاثة، فلابد من حملها على ذلك بقرينة أنه لا يمكن أن يكون المراد منه نفيها حقيقة وموضوعا، وعلى هذا فلا مانع من التمسك باطلاق الروايات التي تنص على أن من أقر بالشهادتين حقنت به دماؤه واعراضه وأمواله، وجرت به المواريث، فإنها تعم باطلاقها المرتد الفطري أيضا إذا تاب وأقر بهما.
(1) فيه ان ذلك ليس من جهة التبادر، لأنه مبني على أن يكون مدركها حديث الجب، وقد مر أنه ضعيف سندا، فلا يمكن الاعتماد عليه، بل من جهة ان القدر المتيقن من السيرة النبوية الجارية على ذلك هو الكافر الأصلي.
(2) مر أنه لا يبعد الصحة وعدم الإعادة، وان كانت الإعادة أحوط.