____________________
تساهل وتسامح في أمرها وأخر سنة بعد أخرى تماهلا منه وبدون عذر مسوغ إلى أن زالت استطاعته، ومن المعلوم أنها لا تنطبق على الكافر، الا من كان منه ملتفتا إلى أنه مكلف بالاسلام وأحكامه الإلهية، ولكنه لا يظهر الشهادتين عنادا.
فالنتيجة: إن مورد هذه الروايات المكلف المقصر في تأخير الحج والمتهاون فيه، وأما من لم يكن مقصرا فيه ومتهاونا ومتسوفا فلا يكون مشمولا لها، على أساس أن مقتضى القاعدة انتفاء وجوب الحج بانتفاء موضوعه، وهو الاستطاعة وان كان انتفاؤه مستندا إلى تقصير المكلف وتسويفه، غاية الأمر عدم سقوطه عنه بسقوط موضوعه في صورة التسويف على أساس تلك الروايات، وأما عدم سقوطه عنه بسقوط موضوعه في صورة عدم التسويف والإهمال فهو بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه، فاذن وجوب الحج متسكعا منوط بأن يكون انتفاء الاستطاعة مستندا إلى التقصير والإهمال لا مطلقا.
(1) فيه إنا وإن بنينا في علم الأصول على امكان الوجوب المعلق، وقلنا هناك أنه قسم من الوجوب المشروط بالشرط المتأخر، وليس في مقابله، ولا مانع من الالتزام به في مرحلة الاعتبار، الا ان وقوعه خارجا بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه في المقام، لأن مقتضى دليل وجوب القضاء انه مجعول على المكلف الفائت منه الأداء، ونتيجة ذلك أنه يتحقق بتحقق الفوت خارجا تطبيقا لقاعدة فعلية الحكم بفعلية موضوعه، واما كونه فعليا مشروط بتحقق الفوت في المستقبل بنحو الشرط المتأخر فهو بحاجة إلى دليل، وعلى هذا فوجوب القضاء هنا مجعول على الكافر الفائت منه الأداء، فإنه إذا اسلم وفات منه الواجب بعده صار وجوب قضائه فعليا عليه اعتبارا وملاكا، وإن لم يسلم وقد
فالنتيجة: إن مورد هذه الروايات المكلف المقصر في تأخير الحج والمتهاون فيه، وأما من لم يكن مقصرا فيه ومتهاونا ومتسوفا فلا يكون مشمولا لها، على أساس أن مقتضى القاعدة انتفاء وجوب الحج بانتفاء موضوعه، وهو الاستطاعة وان كان انتفاؤه مستندا إلى تقصير المكلف وتسويفه، غاية الأمر عدم سقوطه عنه بسقوط موضوعه في صورة التسويف على أساس تلك الروايات، وأما عدم سقوطه عنه بسقوط موضوعه في صورة عدم التسويف والإهمال فهو بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه، فاذن وجوب الحج متسكعا منوط بأن يكون انتفاء الاستطاعة مستندا إلى التقصير والإهمال لا مطلقا.
(1) فيه إنا وإن بنينا في علم الأصول على امكان الوجوب المعلق، وقلنا هناك أنه قسم من الوجوب المشروط بالشرط المتأخر، وليس في مقابله، ولا مانع من الالتزام به في مرحلة الاعتبار، الا ان وقوعه خارجا بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه في المقام، لأن مقتضى دليل وجوب القضاء انه مجعول على المكلف الفائت منه الأداء، ونتيجة ذلك أنه يتحقق بتحقق الفوت خارجا تطبيقا لقاعدة فعلية الحكم بفعلية موضوعه، واما كونه فعليا مشروط بتحقق الفوت في المستقبل بنحو الشرط المتأخر فهو بحاجة إلى دليل، وعلى هذا فوجوب القضاء هنا مجعول على الكافر الفائت منه الأداء، فإنه إذا اسلم وفات منه الواجب بعده صار وجوب قضائه فعليا عليه اعتبارا وملاكا، وإن لم يسلم وقد