[3073] مسألة 76: المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده، ولا يصح منه (3)، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه ولا يقضى عنه على الأقوى (4) لعدم أهليته للإكرام وتفريغ ذمته كالكافر الأصلي، وإن تاب وجب عليه وصح منه وإن كان
____________________
فات عنه صار ملاكه فعليا في حقه دون حكمه فإنه لغو، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ملاكا وعقوبة لا خطابا، لأن توجيهه إلى العاجز غير المتمكن لغو وإن كان عجزه مستندا إلى اختياره.
(1) هذا بناءا على المشهور من أن الاسلام شرط في صحة العبادة، وعليه فبما أنه أتى بالاحرام في حال الكفر فيكون باطلا، وأما بناءا على ما ذكرناه من الاشكال في ذلك، فلا يبعد صحة الإحرام وإن كان الأحوط والأجدر به الإعادة من الميقات إن أمكن الرجوع اليه، والا فمن أدنى الحل على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في بحث المواقيت.
(2) مر أنه لا يبعد صحة احرامه، وعليه فكفاية ادراكه أحد الموقفين كافرا غير بعيدة، فضلا عن كونه مسلما، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يعيد الحج في العام القادم. نعم على المشهور من كون الاسلام شرطا في صحة الحج لا يكفى، لأن احرامه بما أنه وقع في حال الكفر يكون باطلا، وعلى هذا فلا يمكن الحكم بصحة سائر أجزائه.
(3) لا تبعد الصحة كما تقدم.
(4) هذا مبني على أن الاسلام شرط في النيابة، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث النيابة.
(1) هذا بناءا على المشهور من أن الاسلام شرط في صحة العبادة، وعليه فبما أنه أتى بالاحرام في حال الكفر فيكون باطلا، وأما بناءا على ما ذكرناه من الاشكال في ذلك، فلا يبعد صحة الإحرام وإن كان الأحوط والأجدر به الإعادة من الميقات إن أمكن الرجوع اليه، والا فمن أدنى الحل على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في بحث المواقيت.
(2) مر أنه لا يبعد صحة احرامه، وعليه فكفاية ادراكه أحد الموقفين كافرا غير بعيدة، فضلا عن كونه مسلما، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يعيد الحج في العام القادم. نعم على المشهور من كون الاسلام شرطا في صحة الحج لا يكفى، لأن احرامه بما أنه وقع في حال الكفر يكون باطلا، وعلى هذا فلا يمكن الحكم بصحة سائر أجزائه.
(3) لا تبعد الصحة كما تقدم.
(4) هذا مبني على أن الاسلام شرط في النيابة، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث النيابة.