____________________
الأمر بالقضاء المتوجه إلى الكافر أمرا صوريا لم يصلح أن يوجب استحقاق العقوبة على مخالفته، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، انه لا مانع من أن يكون الأمر بالقضاء أمرا حقيقيا على أساس انه متمكن من الأداء من جهة تمكنه من الاسلام، فإذا تمكن منه تمكن من القضاء أيضا، لأنه إذا أسلم في الوقت وأدى الواجب فيه صح، وإلا فعليه قضاؤه خارج الوقت، غاية الأمر انه إذا لم يسلم - وإن لم يقدر عليه - الا ان عدم قدرته مستند إلى اختياره، وهو لا يمنع من استحقاقه العقوبة تطبيقا لقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
(1) في وجوبه متسكعا على الكافر مطلقا اشكال بل منع، لما مر من أن وجوب الحج كذلك انما يستفاد من روايات التسويف، وشمول تلك الروايات للكافر محل منع، لأن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي اختصاصها بموردها وهو المكلف الملتفت إلى وجوب حجة الاسلام عليه، ولكنه مع ذلك
ومن ناحية أخرى، انه لا مانع من أن يكون الأمر بالقضاء أمرا حقيقيا على أساس انه متمكن من الأداء من جهة تمكنه من الاسلام، فإذا تمكن منه تمكن من القضاء أيضا، لأنه إذا أسلم في الوقت وأدى الواجب فيه صح، وإلا فعليه قضاؤه خارج الوقت، غاية الأمر انه إذا لم يسلم - وإن لم يقدر عليه - الا ان عدم قدرته مستند إلى اختياره، وهو لا يمنع من استحقاقه العقوبة تطبيقا لقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
(1) في وجوبه متسكعا على الكافر مطلقا اشكال بل منع، لما مر من أن وجوب الحج كذلك انما يستفاد من روايات التسويف، وشمول تلك الروايات للكافر محل منع، لأن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي اختصاصها بموردها وهو المكلف الملتفت إلى وجوب حجة الاسلام عليه، ولكنه مع ذلك