مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج وليس لهما إلا الإقران والإفراد لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ثم قال جل وعز: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا من كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا والعمرة إلى الحج ولا يقبل الله غيره منه فإذا أردت الخروج إلى الحج فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة واجمع أهلك وصل ركعتين ومجد الله عز وجل وصل على النبي ع وارفع يديك إلى الله وقل:
اللهم إني أستودعك اليوم ديني ومالي ونفسي وأهلي وولدي وجميع جيراني وإخواننا المؤمنين الشاهد منا والغائب عنا. فإذا خرجت فقل: بحول الله وقوته أخرج.
فإذا وضعت رجلك في الركاب فقل: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل:
الحمد لله الذي هدانا إلى الاسلام ومن علينا الإيمان وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين.
وعليك بكثرة الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على محمد وعلى آله وحسن الخلق وحسن الصحابة لمن صحبك وكظم الغيظ وقلة الكلام وإياك والمماراة، فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله ص فإنه ع وقت لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق وأوله أفضل، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المدينة ذات الحليفة وهي مسجد الشجرة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره على الميقات إلا لعلل أو تقية، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق، فإذا بلغت الميقات فاغتسل أو توضأ