الضرورة فإنه يجزئ عن أكثر من ذلك.
وإذا ظل الهدي عن صاحبه فوجده غيره فذبحه بغير منى كان على صاحبه العوض لأنه إنما يجزئ عنه إذا ذبحه بمنى وينبغي لصاحب الهدي أن لا يأكل منه إذا كان قد وجب عليه في نذر أو كفارة فإن أكله لغير ضرورة فعليه الفداء، ولا يبتاعه مهزولا وهو عالم بذلك منه وحد الهزال الذي لا يجوز معه ذلك فهو أن لا يكون على كليتيه شحم وإن اشتراه على أنه سمين فخرج مهزولا كان مجزئا ولا يجزئ المهزول إلا بأن لا يقدر على غيره، وينبغي أن يجعل حكم ما ينتج من الهدي حكم أمه في وجوب النحر أو الذبح.
وإذا ضاع الهدي بعد تقليده وإشعاره واشترى عليه ثم وجد الأول وأراد ذبح الثاني فعليه ذبح الأول معه لأنه إنما يجوز له بيع الثاني إذا اختار ذبح الأول فإن لم يكن أشعر الأول ولا قلده كان مخيرا وذبح أيهما شاء والأفضل ذبحهما جميعا، ولا ينبغي تأخير الذبح بمنى إلى بعد الحلق إلا أن يكون ناسيا.
وإذا لم يقدر على ابتياع الهدي فينبغي أن يترك ثمنه عند ثقة يشتريه به ويذبحه عنه في العام المقبل، وإذا لم يقدر المتمتع على هدي التمتع كان عليه صوم عشرة أيام سبعة منها إذا رجع إلى أهله وثلاثة في الحج وهي يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فإن لم يتمكن من ذلك صام ثلاثة أيام بعد التشريق فإن لم يقدر صام باقي ذي الحجة فإن دخل عليه المحرم ولم يكن صام من ذلك شيئا كان عليه دم.
والسيد إذا أمر عبده بالحج متمتعا كان عليه أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم فإذا انعتق قبل الوقوف بالموقفين كان عليه الهدي والحاج يصوم صوم الهدي عمن يلي أمره إذا مات قبل أن يصومه، ومن نذر ذبح هدي في مكان معين وجب عليه ذبحه في ذلك المكان فإن لم يعين ذلك ذبحه بفناء الكعبة، وهدي المتعة ينبغي أن يذبح في أيام ذي الحجة ولا يتجاوز به ذلك وإن كان أحرم بالحج ذبحه بمنى وإن كان للعمرة المفردة ذبحه بالحزورة مقابل الكعبة.
وأيام الذبح بمنى أربعة وهي يوم النحر وثلاثة بعدها، وفي سائر الأمصار ثلاثة أيام أولها يوم النحر ويومان بعده، ويستحب له أن يتطوع بالهدي إذا لم يكن متمتعا، وإن