عنه، وإن جهلت ورميت إلى الأول بسبع وإلى الثانية بستة وإلى الثالث بثلاث فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك، وإن رميت إلى الجمرة الأولة دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى بعدها من أوله، فإذا رميت يوم الرابع فأخرج منها إلى مكة ومطلق لك رمى الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس، وقد روي من أول النهار إلى آخره.
وأفضل ذلك ما قرب من الزوال وجائز للخائف والنساء الرمي بالليل فإن رميت ووقعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك، وإن بقيت في المحمل لم تجزء عنك، وارم مكانها أخرى، وزر البيت يوم النحر أو من الغد وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك.
وتغتسل لزيارة البيت، وإن زرت نهارا فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل، وكذلك إذا خرجت من منى ليلا وقد اغتسلت وأصبحت في طريقك أو في طوافك وسعيك فلا شئ عليك فيما لا ينقض الوضوء، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل وطفت في البيت طواف الزيارة وهو طواف الحج سبعة أشواط وصليت عند المقام ركعتين وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط، ثم تطوف بالبيت أسبوعا وهو طواف النساء. ولا تبت بمكة ويلزمك دم، واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا الطيب والنساء.
وإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ إلا النساء، فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شئ إلا الصيد فإنه حرام على المحل في الحرم وعلى المحرم في الحل والحرم، ثم ترجع إلى منى فتقيم بها إلى يوم الرابع، فإذا رميت الجمار في يوم الرابع عند ارتفاع النهار فأفض منها إلى مكة، فإذا بلغت مسجد الحصباء دخلته واستلقيت فيه على قفاك بقدر ما تستريح ثم تدخل مكة وعليك السكينة والوقار فتطوف بالبيت ما شئت تطوعا.
وإذا كان الرجل حاضر المسجد الحرام أفرد بالحج، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها، وليس على المفرد الهدي ولا على القارن إلا ما ساقه، وكل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيت في الحل وأنت محرم