قطع من خلاف، فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه. " (1).
وفيه أيضا معنى خاص للنفي.
9 - الطبراني: " حدثنا بكر، ثنا عبد الله، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله: * (إنما جزاء الذين يحاربون...) * قال: قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي (صلى الله عليه وآله) عهد وميثاق، فنقضوا العهد وفسدوا في الأرض، فخير الله نبيه (صلى الله عليه وآله)، إن شاء أن يقتل، وإن شاء صلب، وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأما النفي فهو الهرب في الأرض، فإن جاء تائبا فدخل في الإسلام قبل منه، ولم يؤخذ بما سلف منه. " (2).
قال الهيثمي: " وعلي بن أبي طلحة، لم يدرك ابن عباس. " (3).
10 - الدر المنثور: " أخرج ابن جرير وابن المنذر، وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس قوله: * (إنما جزاء...) * قال: من شهر السلاح في قبة الإسلام وأفسد السبيل وظهر عليه وقدر فامام المسلمين مخير فيه إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله، قال: * (... أو ينفوا من الأرض...) * يهربوا يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب. " (4).
11 - وفيه: " أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نفيه أن يطلبه الإمام حتى يأخذه، أقام عليه إحدى هذه المنازل التي ذكر الله، بما استحل. " (5).
12 - وفيه: " أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك قال: كان قوم