" المعتمد قول الشيخ، واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم. " (1).
3 - الكاظمي: " إن ايجاب الجلد في الآية لا ينافي ايجاب التغريب وعدمه، بل يحصل مع كل منهما. فلا إشعار في الآية بأحد القسمين، إلا أن عدم التغريب لما كان موافقا للبراءة الأصلية كان ايجابه بخبر الواحد لا يزيل إلا محض البراءة، فلا يلزم نسخ القرآن به... ولا استبعاد في عدم اشتهار بعض الأحكام، كأكثر المخصصات، والأخبار الواردة في نفي التغريب، معارضة بأخبار أخر دلت على ثبوته. " (2).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - السرخسي: "... فأما الحديث، فقد بينا أن الجمع بين الجلد والتغريب كان في ابتداء الإسلام، ثم انتسخ بنزول سورة النور.
والمراد بالتغريب، الحبس على سبيل التعزير، قيل في تأويل قوله تعالى:
* (... أو ينفوا من الأرض...) * (3) إنه الحبس... ونحن نقول (4): يحبس بطريق التعزير حتى تظهر توبته، وإن ثبت النفي على أحد، فذلك بطريق المصلحة لا بطريق الحد كما نفى رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (5).
2 - الموصلي: " إلا أن يراه - أي التغريب - الإمام مصلحة فيفعله بما يراه،