وجماعة مشايخنا الكوفيين، لما سألتمونا عن أبي غسان (1). ويكفي في الجرح عندهم كونه شيعيا ويرمونه بما هم أولى به. ولكن لعل السر في قبول رواياتهم هو أن التشيع كان سائدا في التابعين وتابعيهم على الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهي مفسدة (2) - على حد تعبير الذهبي (3) - إلا أن يقال إن القادح عندهم هو الغلو لا مجرد التشيع، كما يظهر من الذهبي في ترجمة أبان (4).
23 - وفيه: " حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام بإقامة الحد عليه. " (5).
قال العيني: " قوله بإقامة الحد: أي ملتبسا بها جامعا بينهما، ويروى: وإقامة الحد. " (6).
ورواه أحمد وفيه: مع الحد عليه (7).
وقال القسطلاني: " وفي رواية النسائي: أن ينفى عاما مع إقامة الحد عليه، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد، عن الليث، والمراد بإقامة الحد ما ذكر في رواية عبد العزيز جلد المائة، وأطلق عليها الحد لكونها بنص