والمسالك والروضة تصحيح إحداهما إن ترك التقصير عمدا لا يوجب بطلان احرام العمرة، بل ينقلب إلى الحج كما في ذوي الأعذار.
عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر. قال: بطلت متعته، هي حجة مبتولة (1).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس عليه متعة.
والمستفاد منها أن الاحرام الأول للعمرة المتمتع بها إلى الحج لا يبطل بترك التقصير عمدا والاهلال بالحج، بل يصير حجا مبتولا لا تمتعا، وهذا يخالف ما نقل عن ابن إدريس في السرائر حيث قال: لا يجوز ادخال العمرة في الحج ولا ادخال الحج في العمرة بمعنى أنه إذا أحرم بالعمرة لا يجوز له أن يحرم بالحج حتى يفرغ من جميع مناسكه، وكذا إذا أحرم بالحج.
وإليه أشار المحقق في كلامه حيث قال: وقيل يبقى على احرامه الأول وكان الثاني باطلا.
قال في السرائر: والذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب، أنه لا ينعقد احرامه بحج بعد ما أحرم بالعمرة حتى يتحلل منها، وقد أجمعنا على أنه لا يجوز ادخال الحج على العمرة ولا ادخال العمرة على