كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١١٩
فإذا ضمن للمضمون عنه بمثل ماله عليه يكون ضمانا فإن كان بأذنه يتهاتران بعد أداء مال الضمان (1)، وإلا فيبقى الذي للمضمون عنه عليه، وتفرغ ذمته مما عليه بضمان الضامن تبرعا، وليس من الحوالة، لأن المضمون عنه على التقديرين لم يحل مديونه على الضامن حتى تكون حوالة، ومع الاغماض عن ذلك غاية ما يكون أنه يكون داخلا في كلا العنوانين، فيترتب عليه ما يختص بكل منهما مضافا إلى ما يكون مشتركا.
____________________
مشغول ذمة له من غير دخل لرضا المحال عليه في ذلك، في حين أن الضمان يتقوم برضى الضامن والمضمون عنه هو الأجنبي عن العقد حيث تفرغ ذمته عن الدين بالضمان سواء أرضي به أم لم يرض.
والحاصل: أن مع اختلاف طرفي العقد المقومين له في الموردين - الضمان والحوالة - لا مجال للقول باتحادهما ودخول أحد العنوانين في الآخر خصوصا إذا كان الضمان تبرعيا ولم يكن عن رضى المضمون عنه.
إذن: فمجرد اشتغال ذمة الضامن للمضمون عنه بمثل الدين الذي ضمنه لا يعني دخول العقد في عنوان الحوالة.
(1) هذا إذا كان الدينان - ما في ذمته للمضمون عنه وما كان للمضمون له على المضمون عنه - حالين معا أو مؤجلين مع وحدة الأجل فيهما وإلا فلا مجال للتهاتر لعدم تساوي الدينين ومن هنا فلو كان
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست