____________________
عرفت في المسألة السابقة أن مثل هذا الضمان من المرتكزات العرفية وواقع كثيرا في الأعيان الشخصية الخارجية والديون.
والحاصل: أن أصل الحكم في المقام صحيح وفي محله، إلا أن ذكره في المقام من سهو القلم لأن الكلام في اعتبار الثبوت في الدين عند ضمانه.
(1) على اشكال ستعرفه.
(2) إلا أنه لا يتم بناءا على مذهبنا في الضمان وأنه نقل ذمة إلى أخرى، فإنه إذا لم تكن الذمة الأولى مشغولة بشئ لم يكن لنقله إلى ذمة أخرى معنى محصل، ومعه كيف يمكن التمسك بالاطلاقات لاثبات صحته.
نعم لا يبعد تفرع هذا الشرط - أعني ثبوت الدين في الذمة بالفعل - على الشرط السابق - أعني التنجيز -، فإنه لو لم نقل باعتبار التنجيز - كما احتملناه - أمكن التمسك بالاطلاقات والحكم بصحة الضمان في المقام وبمعناه المصطلح على نحو الضمان المتأخر بأن يكون الانشاء فعليا والانتقال بعد الدين والاعطاء، فالضامن في الحقيقة إنما ينشأ الانتقال
والحاصل: أن أصل الحكم في المقام صحيح وفي محله، إلا أن ذكره في المقام من سهو القلم لأن الكلام في اعتبار الثبوت في الدين عند ضمانه.
(1) على اشكال ستعرفه.
(2) إلا أنه لا يتم بناءا على مذهبنا في الضمان وأنه نقل ذمة إلى أخرى، فإنه إذا لم تكن الذمة الأولى مشغولة بشئ لم يكن لنقله إلى ذمة أخرى معنى محصل، ومعه كيف يمكن التمسك بالاطلاقات لاثبات صحته.
نعم لا يبعد تفرع هذا الشرط - أعني ثبوت الدين في الذمة بالفعل - على الشرط السابق - أعني التنجيز -، فإنه لو لم نقل باعتبار التنجيز - كما احتملناه - أمكن التمسك بالاطلاقات والحكم بصحة الضمان في المقام وبمعناه المصطلح على نحو الضمان المتأخر بأن يكون الانشاء فعليا والانتقال بعد الدين والاعطاء، فالضامن في الحقيقة إنما ينشأ الانتقال