____________________
الأحكام الشرعية، (1) لاطلاق الأدلة.
(2) والأقوى الجواز، فإنه إذا صح ذلك للولي بالمباشرة فيما إذا اقتضت مصلحة الطفل له، صح له ذلك بالتسبيب أيضا.
وبعبارة أخرى: إنه ليس حال الصبي كالمجنون من حيث سلب عبارته، فإن عبارة الصبي غير مسلوبة ولذا يجوز له القيام بالبيع أو النكاح أو غيرهما من العقود والايقاعات بالوكالة عن الغير، بل غاية ما هناك أنه لا يجوز أمره بمعنى عدم نفوذ عقده بالإضافة إليه بحيث يستقل به ويكون الأمر أمره، وهذا لا ينافي نفوذه بالإضافة إلى الولي بحيث يكون كأنه هو الذي قام بالعقد وإن كان المباشر له هو الصبي.
(3) لرفع القلم عنه وقصور عبارته، فلا يترتب عليها أثر شرعي.
(4) لكونه حينئذ عاقلا كسائر العقلاء، فلا موجب للمنع عن نفوذ أمره.
(5) لما تقدم في الضامن حرفيا.
(2) والأقوى الجواز، فإنه إذا صح ذلك للولي بالمباشرة فيما إذا اقتضت مصلحة الطفل له، صح له ذلك بالتسبيب أيضا.
وبعبارة أخرى: إنه ليس حال الصبي كالمجنون من حيث سلب عبارته، فإن عبارة الصبي غير مسلوبة ولذا يجوز له القيام بالبيع أو النكاح أو غيرهما من العقود والايقاعات بالوكالة عن الغير، بل غاية ما هناك أنه لا يجوز أمره بمعنى عدم نفوذ عقده بالإضافة إليه بحيث يستقل به ويكون الأمر أمره، وهذا لا ينافي نفوذه بالإضافة إلى الولي بحيث يكون كأنه هو الذي قام بالعقد وإن كان المباشر له هو الصبي.
(3) لرفع القلم عنه وقصور عبارته، فلا يترتب عليها أثر شرعي.
(4) لكونه حينئذ عاقلا كسائر العقلاء، فلا موجب للمنع عن نفوذ أمره.
(5) لما تقدم في الضامن حرفيا.