____________________
وإلا فلا معنى لكون الضمان مطلقا مع تعليق الوفاء على أمر غير متحقق.
نعم لا بأس بالتعليق على أمر معدوم التحقق بعد ذلك، فإنه خارج عن محل الكلام لا يتم في خصوص المثال الثاني أعني تعليق الضمان على عدم وفاء المدين، فإنه لا بد من القول فيه بالبطلان حتى بناءا على القول بصحة التعليق في الضمان، وذلك لأن مرجع التعليق على عدم الوفاء بقاء الدين في ذمة المدين إلا حين الأداء وهو ينافي مذهبنا في الضمان وكونه نقل ذمة إلى أخرى وإنما ينسجم مع مذهب العامة من كونه ضم ذمة إلى أخرى.
(1) ولعل مراده - قده - من كلامه هذا يرجع إلى إرادة معنى آخر غير المعنى المصطلح من الضمان - أعني نقل ما في ذمة إلى أخرى -.
وقد يكون هذا المعنى هو التعهد بالمال وكون مسؤوليته عليه من دون انتقاله - بالفعل - إلى ذمته، كما هو الحال في موارد ضمان العارية مع الشرط أو كون العين المستعارة ذهبا أو فضة، فإن ضمانها
نعم لا بأس بالتعليق على أمر معدوم التحقق بعد ذلك، فإنه خارج عن محل الكلام لا يتم في خصوص المثال الثاني أعني تعليق الضمان على عدم وفاء المدين، فإنه لا بد من القول فيه بالبطلان حتى بناءا على القول بصحة التعليق في الضمان، وذلك لأن مرجع التعليق على عدم الوفاء بقاء الدين في ذمة المدين إلا حين الأداء وهو ينافي مذهبنا في الضمان وكونه نقل ذمة إلى أخرى وإنما ينسجم مع مذهب العامة من كونه ضم ذمة إلى أخرى.
(1) ولعل مراده - قده - من كلامه هذا يرجع إلى إرادة معنى آخر غير المعنى المصطلح من الضمان - أعني نقل ما في ذمة إلى أخرى -.
وقد يكون هذا المعنى هو التعهد بالمال وكون مسؤوليته عليه من دون انتقاله - بالفعل - إلى ذمته، كما هو الحال في موارد ضمان العارية مع الشرط أو كون العين المستعارة ذهبا أو فضة، فإن ضمانها