____________________
(1) كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):
(في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برأت ذمة الميت).
(2) لم يظهر مراده - قده - من العمومات في القمام، فإن أدلة الضمان وبأجمعها واردة في نقل الدين من ذمة إلى أخرى، وليس فيها ما يقتضي صحته حتى على نحو ضم ذمة إلى أخرى كي يتمسك به في المقام.
والعمومات العامة غير شاملة له أيضا، فإن اشتغال ذمة شخص - الضامن - بالنسبة إلى غيره مجانا وبلا عوض غير داخل في عنوان التجارة ولا يشمله الأمر بالوفاء بالعقود، إذ العقد ربط لالتزام الطرفين المتعاقدين فلا يصدق على ما يكون الالتزام فيه من طرف واحد خاصة، ولو صح ذلك للزم القول بصحته في غير موارد الدين كموارد الالتزام الابتدائي، والحال أنه باطل ولم يقل بصحته
(في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برأت ذمة الميت).
(2) لم يظهر مراده - قده - من العمومات في القمام، فإن أدلة الضمان وبأجمعها واردة في نقل الدين من ذمة إلى أخرى، وليس فيها ما يقتضي صحته حتى على نحو ضم ذمة إلى أخرى كي يتمسك به في المقام.
والعمومات العامة غير شاملة له أيضا، فإن اشتغال ذمة شخص - الضامن - بالنسبة إلى غيره مجانا وبلا عوض غير داخل في عنوان التجارة ولا يشمله الأمر بالوفاء بالعقود، إذ العقد ربط لالتزام الطرفين المتعاقدين فلا يصدق على ما يكون الالتزام فيه من طرف واحد خاصة، ولو صح ذلك للزم القول بصحته في غير موارد الدين كموارد الالتزام الابتدائي، والحال أنه باطل ولم يقل بصحته