كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١١٦
ضمن الثمن الكلي للبايع أو المبيع الكلي للمشتري أو البيع الشخصي قبل القبض (1)، وكالمهر قبل الدخول ونحو ذلك، فلو قال أقرض فلانا كذا وأنا ضامن، أو بعه
____________________
وعليه فلا مجال للايراد عليه بأنه يتضمن التعليق الباطل أو أنه من ضم ذمة إلى أخرى لا من نقل ما في ذمة إلى ذمة أخرى.
وإنما هو مستعمل في التعهد والمسؤولية عن المال، وهو أمر متعارف عند العقلاء، فتشمل العمومات والاطلاقات، فإنه عقد يجب الوفاء به.
(1) الظاهر أن ذكره من سهو قلمه الشريف. فإنه لا محل له في مورد الكلام عن اعتبار الثبوت في الدين المضمون، لأنه أجنبي عنه بالمرة.
وكيف كان: فإن كان المراد من ضمانه هو الضمان بالمعنى المصطلح - وإن كان احتماله بعيدا جدا - بمعنى جعل الشئ في عهدته عند تلفه وانتقاله من ذمة البايع إلى ذمة الضامن، فهو باطل جزما نظرا إلى أن التلف قبل القبض يوجب انفساخ العقد ورجوع المال إلى ملك مالكه البايع آنا ما كي يكون خسرانه عليه، ومع فلا يبقى موضوع للضمان.
وإن كان المراد به تعهد الضامن بتسليم العين عند احتمال امتناع البايع عنه، لا تعهد تداركه عند تلفه، فيجب عليه تسليم العين عند الامكان، وإلا فيلزم ببدلها فهو صحيح ولا بأس به، حيث قد
(١١٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست