____________________
ما ورد من أن الناس في سعة ما لم يعلموا (* 1) فكما أنه يدلنا على ارتفاع المشكوك جزئيته أو شرطيته لأنه معنى كونهم في سعة ما لا يعلمون فكذلك الحال في هذه الصحيحة.
فتدلنا على ارتفاع الجزئية أو الشرطية أو المانعية عند التقية.
ويرد على الاستدلال بهذه الرواية أنها وإن كانت تامة بحسب السند غير أنها بحسب الدلالة غير تامة ولا دلالة لها على ذلك المدعى والوجه في ذلك أن السعة إنما هي في مقابل الضيق فمدلول الصحيحة أن العمل المأتي به في الخارج إذا كان فيه ضيق في نفسه لولا التقية فيرتفع عنه ضيقه ويتبدل بالسعة فيما إذا أتى به لأجل التقية والاضطرار - مثلا - شرب المسكر أمر فيه ضيق من ناحيتين - لولا التقية وهما جهتا حرمته وحده لأن من شربه متعمدا بالاختيار ترتب عليه العقوبة والحد ويحكم بفسقه لارتكابه الحرام بالاختيار.
فيقع المكلف في الضيق من جهتهما فإذا صدر منه ذلك من أجل التقية أو الاضطرار لأنه لو لم يشربه لقتله السلطان أو أخذ أمواله أو مات في وقته لمرضه ارتفعت عنه الجهتان ولا يترتب عليه الحرمة ولا الحد فيكون المكلف في سعة من قبلهما.
وكذلك الحال فيما إذا تناول ما لا يراه العامة مفطرا للصوم فإنه مما يترتب عليه الحكم بالحرمة كما أنه موجب للكفارة لا محالة لأنه افطار عمدي على الفرض إلا أنهما ترتفعان عن ذلك فيما إذا استند إلى التقية والاضطرار ويكون المكلف في سعة من جهة الرحمة والكفارة.
فتدلنا على ارتفاع الجزئية أو الشرطية أو المانعية عند التقية.
ويرد على الاستدلال بهذه الرواية أنها وإن كانت تامة بحسب السند غير أنها بحسب الدلالة غير تامة ولا دلالة لها على ذلك المدعى والوجه في ذلك أن السعة إنما هي في مقابل الضيق فمدلول الصحيحة أن العمل المأتي به في الخارج إذا كان فيه ضيق في نفسه لولا التقية فيرتفع عنه ضيقه ويتبدل بالسعة فيما إذا أتى به لأجل التقية والاضطرار - مثلا - شرب المسكر أمر فيه ضيق من ناحيتين - لولا التقية وهما جهتا حرمته وحده لأن من شربه متعمدا بالاختيار ترتب عليه العقوبة والحد ويحكم بفسقه لارتكابه الحرام بالاختيار.
فيقع المكلف في الضيق من جهتهما فإذا صدر منه ذلك من أجل التقية أو الاضطرار لأنه لو لم يشربه لقتله السلطان أو أخذ أمواله أو مات في وقته لمرضه ارتفعت عنه الجهتان ولا يترتب عليه الحرمة ولا الحد فيكون المكلف في سعة من قبلهما.
وكذلك الحال فيما إذا تناول ما لا يراه العامة مفطرا للصوم فإنه مما يترتب عليه الحكم بالحرمة كما أنه موجب للكفارة لا محالة لأنه افطار عمدي على الفرض إلا أنهما ترتفعان عن ذلك فيما إذا استند إلى التقية والاضطرار ويكون المكلف في سعة من جهة الرحمة والكفارة.