____________________
تنبيه:
ما قدمناه من أن العمل المأتي به تقية إذا كان مما يبتلي به غالبا وهو بمرئى من الأئمة عليهم السلام فسكوتهم وعدم ردعهم عن ذلك العمل وعدم تعرضهم لوجوب إعادته أو قضائه يكشف كشفا قطعيا عن صحته وإجزائه عن الإعادة والقضاء وسقوط المأمور به الأولى بسببه وارتفاع جميع آثاره إنما يختص بما إذا كانت الآثار المترتبة عليه من الآثار التي تترتب على فعل المكلف بما هو فعله.
كما في غسل اليد منكوسا أو غسل رجليه أو التكتف في الصلاة إلى غير ذلك من الأفعال المترتبة عليها آثارها فإن أمثالها إذا استندت إلى التقية ارتفعت عنها آثارها كما عرفت.
وأما إذا لم تكن الآثار المترتبة عليه من آثار فعل المكلف فالتقية في مثله لا يرفع عنه آثارها بوجه سواء استندنا في الحكم بصحة العمل المتقى به وأجزائه إلى السيرة العملية أم إلى الأدلة اللفظية كقوله (ع) ما صنعتم من شئ. (* 1) لاختصاصها بما إذا أتى المكلف بعلم وصنع صنعا يترتب عليه آثاره.
وعليه فلو فرضنا أنه غسل ثوبه المتنجس مرة فيما يجب غسله مرتين - تقية - أو غسله من دون تعفير فيما يجب تعفيره أو من غير إزالة عين النجس لعدم كونه نجسا عندهم كما في المني على ما ينسب إلى بعضهم لم يحكم بذلك على ارتفاع نجاسة الثوب أو الإناء ولا بسقوط اعتبار الغسل مرة ثانية أو التعفير أو غير ذلك مما يعتبر في التطهير واقعا.
ما قدمناه من أن العمل المأتي به تقية إذا كان مما يبتلي به غالبا وهو بمرئى من الأئمة عليهم السلام فسكوتهم وعدم ردعهم عن ذلك العمل وعدم تعرضهم لوجوب إعادته أو قضائه يكشف كشفا قطعيا عن صحته وإجزائه عن الإعادة والقضاء وسقوط المأمور به الأولى بسببه وارتفاع جميع آثاره إنما يختص بما إذا كانت الآثار المترتبة عليه من الآثار التي تترتب على فعل المكلف بما هو فعله.
كما في غسل اليد منكوسا أو غسل رجليه أو التكتف في الصلاة إلى غير ذلك من الأفعال المترتبة عليها آثارها فإن أمثالها إذا استندت إلى التقية ارتفعت عنها آثارها كما عرفت.
وأما إذا لم تكن الآثار المترتبة عليه من آثار فعل المكلف فالتقية في مثله لا يرفع عنه آثارها بوجه سواء استندنا في الحكم بصحة العمل المتقى به وأجزائه إلى السيرة العملية أم إلى الأدلة اللفظية كقوله (ع) ما صنعتم من شئ. (* 1) لاختصاصها بما إذا أتى المكلف بعلم وصنع صنعا يترتب عليه آثاره.
وعليه فلو فرضنا أنه غسل ثوبه المتنجس مرة فيما يجب غسله مرتين - تقية - أو غسله من دون تعفير فيما يجب تعفيره أو من غير إزالة عين النجس لعدم كونه نجسا عندهم كما في المني على ما ينسب إلى بعضهم لم يحكم بذلك على ارتفاع نجاسة الثوب أو الإناء ولا بسقوط اعتبار الغسل مرة ثانية أو التعفير أو غير ذلك مما يعتبر في التطهير واقعا.