____________________
الوجوه المستدل بها على التفصيل بين الناسي والعامد:
هكذا يفصل بين الناسي والعامد ويستدل عليه بأمور:
" الأول ": إن ذلك مقتضى الجمع بين الروايات فإن الأخبار المتضمنة بالأمر بالاتباع أو المتابعة في الوضوء تدلنا على اعتبار الموالاة العرفية في صحته لأن ظاهر كلمة الاتباع والمتابعة هو اتيان كل جزء بعد الجزء الآخر متواليا فإذا أخل المكلف بذلك متعمدا ولم يأت بالاجزاء على نحو التوالي فقد أخل بالشرط فيحكم على وضوئه بالبطلان.
وأما الموثقة والصحيحة الدالتان على صحة الوضوء عند بقاء الرطوبة في الأعضاء السابقة فهما محمولتان على ترك التوالي عند الاضطرار كما هو موردها ومن أفراد الاضطرار النسيان وبهذا يجمع بين الطائفتين هذا.
والتحقيق أنه لا فرق بين العامد وغيره في أن الوضوء مع الاخلال بالموالاة العرفية إذا بقيت الأعضاء السابقة على رطوبتها محكوم بالصحة كما مر والسر في ذلك أنه لا دليل على أن الاخلال بالموالاة العرفية يوجب الحكم ببطلان الوضوء حتى يحمل ذلك على العامد.
وما استدل به على ذلك من الأخبار الآمرة بالاتباع والمتابعة وقالوا أنها محمولة على المتعمد في الاخلال بالموالاة العرفية فمما لا يمكن الاعتماد عليه وذلك لأن الأخبار الآمرة بالاتباع والمتابعة روايات ثلاث:
" الأولى ": رواية حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال: يعبد الوضوء أن الوضوء يتبع بعضه بعضا (* 1) بدعوى أن قوله عليه السلام يتبع بعضه بعضا بمعنى أن الأجزاء
هكذا يفصل بين الناسي والعامد ويستدل عليه بأمور:
" الأول ": إن ذلك مقتضى الجمع بين الروايات فإن الأخبار المتضمنة بالأمر بالاتباع أو المتابعة في الوضوء تدلنا على اعتبار الموالاة العرفية في صحته لأن ظاهر كلمة الاتباع والمتابعة هو اتيان كل جزء بعد الجزء الآخر متواليا فإذا أخل المكلف بذلك متعمدا ولم يأت بالاجزاء على نحو التوالي فقد أخل بالشرط فيحكم على وضوئه بالبطلان.
وأما الموثقة والصحيحة الدالتان على صحة الوضوء عند بقاء الرطوبة في الأعضاء السابقة فهما محمولتان على ترك التوالي عند الاضطرار كما هو موردها ومن أفراد الاضطرار النسيان وبهذا يجمع بين الطائفتين هذا.
والتحقيق أنه لا فرق بين العامد وغيره في أن الوضوء مع الاخلال بالموالاة العرفية إذا بقيت الأعضاء السابقة على رطوبتها محكوم بالصحة كما مر والسر في ذلك أنه لا دليل على أن الاخلال بالموالاة العرفية يوجب الحكم ببطلان الوضوء حتى يحمل ذلك على العامد.
وما استدل به على ذلك من الأخبار الآمرة بالاتباع والمتابعة وقالوا أنها محمولة على المتعمد في الاخلال بالموالاة العرفية فمما لا يمكن الاعتماد عليه وذلك لأن الأخبار الآمرة بالاتباع والمتابعة روايات ثلاث:
" الأولى ": رواية حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال: يعبد الوضوء أن الوضوء يتبع بعضه بعضا (* 1) بدعوى أن قوله عليه السلام يتبع بعضه بعضا بمعنى أن الأجزاء