____________________
ترك الجزء أو الشرط أو إلى الاتيان بالمانع حتى يحكم بارتفاع التكاليف الغيرية بالتبع.
لأن الكلام إنما هو في أنه لو كنا نحن والأدلة الدالة على ارتفاع ما اضطر إليه وحلية العمل المأتي به تقية فهل يقتضي تلك الأدلة ارتفاع التكاليف الغيرية بالاضطرار وعدم اشتراط العمل بما اضطر إلى تركه من شرط أو جزء أو إلى فعله كالموانع حتى يجب الاتيان به فاقدا لما اضطر إليه ولا تجب عليه الإعادة أو القضاء ليكون ذلك قاعدة كلية تجري في جميع الموارد أو أنها لا تقتضي ذلك؟.
لا فيما إذا علمنا بوجوب العمل الفاقد لما اضطر إلى تركه أو إلى فعله في مورد واحد بالدليل الخارجي كالصلاة لوضوح أن وجوب الفاقد حينئذ غير مستند إلى أدلة التقية حتى نتعدى إلى جميع مواردها بل إنما يستند إلى الدليل الخارجي فيثبت في مورده فقط.
و (منها) صحيحة (* 1) أبي الصباح قال والله لقد قال لي جعفر ابن محمد (ع). ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة (* 2).
لأن اطلاق قوله (ع) ما صنعتم. يشمل اتيان العمل فاقدا لجزئه أو شرطه أو واجدا لمانعه إذا فالمكلف في سعة من قبل ترك الجزء أو الشرط أو الاتيان بالمانع فلا يترتب عليه التكليف بالإعادة أو القضاء وهي نظير
لأن الكلام إنما هو في أنه لو كنا نحن والأدلة الدالة على ارتفاع ما اضطر إليه وحلية العمل المأتي به تقية فهل يقتضي تلك الأدلة ارتفاع التكاليف الغيرية بالاضطرار وعدم اشتراط العمل بما اضطر إلى تركه من شرط أو جزء أو إلى فعله كالموانع حتى يجب الاتيان به فاقدا لما اضطر إليه ولا تجب عليه الإعادة أو القضاء ليكون ذلك قاعدة كلية تجري في جميع الموارد أو أنها لا تقتضي ذلك؟.
لا فيما إذا علمنا بوجوب العمل الفاقد لما اضطر إلى تركه أو إلى فعله في مورد واحد بالدليل الخارجي كالصلاة لوضوح أن وجوب الفاقد حينئذ غير مستند إلى أدلة التقية حتى نتعدى إلى جميع مواردها بل إنما يستند إلى الدليل الخارجي فيثبت في مورده فقط.
و (منها) صحيحة (* 1) أبي الصباح قال والله لقد قال لي جعفر ابن محمد (ع). ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة (* 2).
لأن اطلاق قوله (ع) ما صنعتم. يشمل اتيان العمل فاقدا لجزئه أو شرطه أو واجدا لمانعه إذا فالمكلف في سعة من قبل ترك الجزء أو الشرط أو الاتيان بالمانع فلا يترتب عليه التكليف بالإعادة أو القضاء وهي نظير