كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ١٩٨
واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ولا يكفي الظن، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي (1)
____________________
وظيفة من قطع بعض قدمه:
(1) وهذا لا لقاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور لنناقش فيها بما ناقشنا به في محله ولا للتسالم المدعى في المقام حتى يناقش فيه باحتمال استناد المتسالمين إلى قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور.
بل لدلالة الكتاب والسنة فإن قوله عز من قائل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. من تقابل الجمع بالجمع فيدلنا على أن كل واحد منكم يمسح رأسه ورجليه لوضوح أن كل أحد ليس له إلا رأس واحد ورجلان وليس له رؤوس وأرجل فإذا كان معنى الآية ذلك فتدلنا على أن الرجل يجب مسحها على حسب اختلافها بحسب الصغر والكبر وكونها مقطوعة أو غير مقطوعة، إذ الرجل كما يصدق على الرجل غير المقطوعة كذلك تصدق على المقطوعة ولا مناص معه من مسحها.
ويؤيد ذلك صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الأقطع فقال: يغسل ما قطع منه (* 1) وصحيحة الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال:
يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (* 2) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل قال: يغسلهما (* 3) ويستفاد من الأمر بغسلهما بقاء مقدار من مقطوعهما، والمراد بالغسل

(* 1) المروية في باب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في باب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في باب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(١٩٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الوضوء (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 192 193 194 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست