____________________
نحو التدريج وأن يكون بامرار اليد على الرأس والرجلين وغيرها من الشرائط المتقدمة فلا بد من مراعاتها حسب اطلاق أدلتها وهذا ظاهر.
ضيق الوقت غير مسوغ للمسح على الحائل:
(1) ما سردناه إلى هنا من جواز المسح على الخفين أو غيرهما من أفراد الحائل إنما يختص بما لم يتمكن المتوضي من المسح على بشرته خوفا مما يترتب على مسحها من برد أو حر أو غيرهما من المضمار على ما تقدم تفصيله.
وأما إذا فرضنا أنه متمكن من مسح البشرة ولم يترتب عليه أي ضرر إلا أنه عجز عن مقدمته كنزع الخفين - مثلا - لما في يده من الشلل أو أن يده قد أصابها البرد بحيث لا يمكنه نزعهما أو لم يتمكن من نزعهما لضيق الوقت لكن لو نزعهما أحد أو نزعهما بنفسه لم يترتب على مسح للرجلين أي ضرر برد أو حر أو غيرهما فهل يجوز له المسح على الخفين حينئذ أيضا أو لا يجوز؟
الصحيح عدم الجواز خلافا للماتن (قده) وذلك لأن الرواية مختصة بما إذا ترتب على مسح البشرة ضرر من برد أو حر وقد تعدينا عن موردها وهو خوف الثلج على الرجلين إلى صورة الخوف على ما هو أعظم منهما كالبدن إذا خيف عليه من الحمى - مثلا - ونحو ذلك:
وأما صورة عدم ترتب أي ضرر على مسحهما وعدم تمكنه من النزع ولو لأجل ضيق الوقت فلم يدلنا فيها دليل على كفاية المسح على الخفين حينئذ بل لا بد معه من التيمم فلو جمع بينه وبين المسح على خفيه لكان أولى
ضيق الوقت غير مسوغ للمسح على الحائل:
(1) ما سردناه إلى هنا من جواز المسح على الخفين أو غيرهما من أفراد الحائل إنما يختص بما لم يتمكن المتوضي من المسح على بشرته خوفا مما يترتب على مسحها من برد أو حر أو غيرهما من المضمار على ما تقدم تفصيله.
وأما إذا فرضنا أنه متمكن من مسح البشرة ولم يترتب عليه أي ضرر إلا أنه عجز عن مقدمته كنزع الخفين - مثلا - لما في يده من الشلل أو أن يده قد أصابها البرد بحيث لا يمكنه نزعهما أو لم يتمكن من نزعهما لضيق الوقت لكن لو نزعهما أحد أو نزعهما بنفسه لم يترتب على مسح للرجلين أي ضرر برد أو حر أو غيرهما فهل يجوز له المسح على الخفين حينئذ أيضا أو لا يجوز؟
الصحيح عدم الجواز خلافا للماتن (قده) وذلك لأن الرواية مختصة بما إذا ترتب على مسح البشرة ضرر من برد أو حر وقد تعدينا عن موردها وهو خوف الثلج على الرجلين إلى صورة الخوف على ما هو أعظم منهما كالبدن إذا خيف عليه من الحمى - مثلا - ونحو ذلك:
وأما صورة عدم ترتب أي ضرر على مسحهما وعدم تمكنه من النزع ولو لأجل ضيق الوقت فلم يدلنا فيها دليل على كفاية المسح على الخفين حينئذ بل لا بد معه من التيمم فلو جمع بينه وبين المسح على خفيه لكان أولى