(الثالث عشر): أن يكون ذلك مع امرار اليد على تلك المواضع وإن تحقق الغسل بدونه.
(الرابع عشر): أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
(الخامس عشر): أن يقرأ القدر حال الوضوء.
(السادس عشر): أن يقرأ آية الكرسي بعده.
(السابع عشر): أن يفتح عينه حال غسل الوجه.
____________________
استحباب الغسل ثانيا:
المعروف المشهور بينهم هو استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه واليدين، وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية التثنية في الغسل، وعن ثالث القول بالمشروعية فحسب وقال إن تركه أفضل من فعله نظير صلاة النافلة والصوم في الأوقات المكروهة، والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة وذلك لما ورد في عدة روايات - فيها الصحيحة والموثقة وغيرهما - من أن الوضوء مثنى مثنى. أو مرتين مرتين.
ففي صحيحتي معاوية بن وهب وصفوان عن أبي عبد الله - ع - إن الوضوء مثنى مثنى (* 1) وفي رواية زرارة أيضا ذكر ذلك وزاد: من زاد لم يوجر عليه (* 2)، وفي موثقة أو صحيحة يونس بن يعقوب (يتوضأ مرتين مرتين) (* 3).
ثم إن معنى مثنى مثنى هو الاتيان بالشئ مرتين من دون فصل، وهو المعبر عنه في الفارسية ب (جفت جفت) إذا فهذه الروايات واضحة الدلالة
المعروف المشهور بينهم هو استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه واليدين، وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية التثنية في الغسل، وعن ثالث القول بالمشروعية فحسب وقال إن تركه أفضل من فعله نظير صلاة النافلة والصوم في الأوقات المكروهة، والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة وذلك لما ورد في عدة روايات - فيها الصحيحة والموثقة وغيرهما - من أن الوضوء مثنى مثنى. أو مرتين مرتين.
ففي صحيحتي معاوية بن وهب وصفوان عن أبي عبد الله - ع - إن الوضوء مثنى مثنى (* 1) وفي رواية زرارة أيضا ذكر ذلك وزاد: من زاد لم يوجر عليه (* 2)، وفي موثقة أو صحيحة يونس بن يعقوب (يتوضأ مرتين مرتين) (* 3).
ثم إن معنى مثنى مثنى هو الاتيان بالشئ مرتين من دون فصل، وهو المعبر عنه في الفارسية ب (جفت جفت) إذا فهذه الروايات واضحة الدلالة