كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٢
(مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض (1) وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه، لأن المغصوب محسوب تالفا، لكنه مشكل من دون رضا مالكه.
____________________
وأما إذا بنينا على ما ربما يظهر من شيخنا الأنصاري " قده " من عدم حرمة الخروج في مفروض المسألة لمكان أنه مقدمة للتخلص عن الحرام وهو أمر واجب لا محالة ومقدمة الواجب إما واجبة عقلا فقط أو أنها واجبة بحسب العقل والشرع لأن التخلص الواجب متوقف عليه والشارع لا يأمر بالحرام فلا محالة يقع الخروج على الوجه المباح ويصح التوضؤ حينئذ فيما إذا لم يستلزم صب ماء الوضوء على الأرض ولا يفرق على ذلك بين توبته وقصد التخلص الملازم معها أي التوبة والتندم أم لم ينوها.
إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح:
(1) الظاهر أن نظره " قده " إلى أن القليل من الماء المغصوب بعد ما وقع في الماء المباح وامتزج معه قد يمكن رده إلى مالكه ولو برد جميع الماء الممتزج بحيث لو رد إليه جميعه صدق أنه رده إلى مالكه.
وحينئذ يتخير مالك الماء المغصوب بين الشركة مع مالك الماء المباح وبين أن يأخذ قيمته ويسلم المجموع إلى شريكه.
وهذا كما إذا كان الماءان من سنخ واحد بأن كان كلاهما من المياه المعدة للشرب أو المعدة للغسل وإزالة الأقذار أو كان كلاهما حلوا أو مرا إلى غير ذلك من الخصوصيات.
وأخرى لا يكون الماء المغصوب ممكن الرد إلى مالكه بعد الامتزاج
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست