____________________
وأما إذا بنينا على ما ربما يظهر من شيخنا الأنصاري " قده " من عدم حرمة الخروج في مفروض المسألة لمكان أنه مقدمة للتخلص عن الحرام وهو أمر واجب لا محالة ومقدمة الواجب إما واجبة عقلا فقط أو أنها واجبة بحسب العقل والشرع لأن التخلص الواجب متوقف عليه والشارع لا يأمر بالحرام فلا محالة يقع الخروج على الوجه المباح ويصح التوضؤ حينئذ فيما إذا لم يستلزم صب ماء الوضوء على الأرض ولا يفرق على ذلك بين توبته وقصد التخلص الملازم معها أي التوبة والتندم أم لم ينوها.
إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح:
(1) الظاهر أن نظره " قده " إلى أن القليل من الماء المغصوب بعد ما وقع في الماء المباح وامتزج معه قد يمكن رده إلى مالكه ولو برد جميع الماء الممتزج بحيث لو رد إليه جميعه صدق أنه رده إلى مالكه.
وحينئذ يتخير مالك الماء المغصوب بين الشركة مع مالك الماء المباح وبين أن يأخذ قيمته ويسلم المجموع إلى شريكه.
وهذا كما إذا كان الماءان من سنخ واحد بأن كان كلاهما من المياه المعدة للشرب أو المعدة للغسل وإزالة الأقذار أو كان كلاهما حلوا أو مرا إلى غير ذلك من الخصوصيات.
وأخرى لا يكون الماء المغصوب ممكن الرد إلى مالكه بعد الامتزاج
إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح:
(1) الظاهر أن نظره " قده " إلى أن القليل من الماء المغصوب بعد ما وقع في الماء المباح وامتزج معه قد يمكن رده إلى مالكه ولو برد جميع الماء الممتزج بحيث لو رد إليه جميعه صدق أنه رده إلى مالكه.
وحينئذ يتخير مالك الماء المغصوب بين الشركة مع مالك الماء المباح وبين أن يأخذ قيمته ويسلم المجموع إلى شريكه.
وهذا كما إذا كان الماءان من سنخ واحد بأن كان كلاهما من المياه المعدة للشرب أو المعدة للغسل وإزالة الأقذار أو كان كلاهما حلوا أو مرا إلى غير ذلك من الخصوصيات.
وأخرى لا يكون الماء المغصوب ممكن الرد إلى مالكه بعد الامتزاج