____________________
الرواية مجملة لذلك، ولا يمكن الاستدلال بها على شئ فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل البشرة في اليدين وما ذهب إليه كاشف الغطاء (قده) مما لا وجه له.
مقطوع اليد وصوره:
(1) قطع اليد قد تكون مما دون المرفق، وقد تكون من نفس المرفق كما إذا قطع بعضه كعظم الذراع، وبقي مقدار منه كعظمي العضد، وثالثة يقطع عما فوق المرفق وهذه صور ثلاث.
(أما الصورة الأولى والثانية): أعني ما إذا قطعت عما دون المرفق أو من المرفق فلا كلام في أن المقدار الباقي - وقتئذ - مما لا بد من غسله، للقطع بوجوب الصلاة في حقه وعدم سقوطها عن ذمته والقطع بعدم وجوبها مع الطهارة الترابية.
ونتيجة هذين القطعين هو الحكم بوجوب الصلاة في حقه مع الطهارة المائية وحيث إن قطع شئ من أعضاء الوضوء غير موجب لسقوط الأمر بالغسل عن غيره من الأعضاء السالمة، لوضوح أن قطع إحدى اليدين - مثلا - غير مستلزم لسقوط الأمر بالغسل في اليد الأخرى، وكذا فيما إذا قطع مقدار من إحداهما، فإنه لا يستلزم سقوط الأمر بالغسل عن المقدار الباقي من العضو فلا مناص من غسل المقدار الباقي في الصورتين، كما هو مفاد قاعدة (عدم سقوط الميسور بالمعسور) وإن لم نسلمها في غير المقام.
وتدلنا على ذلك جملة من الصحاح:
مقطوع اليد وصوره:
(1) قطع اليد قد تكون مما دون المرفق، وقد تكون من نفس المرفق كما إذا قطع بعضه كعظم الذراع، وبقي مقدار منه كعظمي العضد، وثالثة يقطع عما فوق المرفق وهذه صور ثلاث.
(أما الصورة الأولى والثانية): أعني ما إذا قطعت عما دون المرفق أو من المرفق فلا كلام في أن المقدار الباقي - وقتئذ - مما لا بد من غسله، للقطع بوجوب الصلاة في حقه وعدم سقوطها عن ذمته والقطع بعدم وجوبها مع الطهارة الترابية.
ونتيجة هذين القطعين هو الحكم بوجوب الصلاة في حقه مع الطهارة المائية وحيث إن قطع شئ من أعضاء الوضوء غير موجب لسقوط الأمر بالغسل عن غيره من الأعضاء السالمة، لوضوح أن قطع إحدى اليدين - مثلا - غير مستلزم لسقوط الأمر بالغسل في اليد الأخرى، وكذا فيما إذا قطع مقدار من إحداهما، فإنه لا يستلزم سقوط الأمر بالغسل عن المقدار الباقي من العضو فلا مناص من غسل المقدار الباقي في الصورتين، كما هو مفاد قاعدة (عدم سقوط الميسور بالمعسور) وإن لم نسلمها في غير المقام.
وتدلنا على ذلك جملة من الصحاح: