____________________
إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة:
(1) لا ينبغي الاشكال في أن الغسل في الرأس والرجلين لا يجزي عن المسح المأمور به فيهما على ما نطق به غير واحد من الروايات وإنما الكلام في أن الغسل والمسح أمران متبائنان ولا يجتمعان في مورد واحد ليحكم بعدم تحقق المسح عند العلم بتحقق الغسل، أو أن بينهما عموما من وجه فهما متخالفان كالحلاوة والحمرة، فقد يكون غسل ولا مسح وأخرى يكون مسح ولا غسل وثالثة يجتمعان وحيث إن الغسل لم يثبت كونه مانعا عن المسح وإنما ثبت عدم اجزائه عن المسح فلا مانع من الاكتفاء بالمسح مع تحقق الغسل معه؟
الثاني هو الصحيح لأن الغسل عبارة عن جريان الماء أو اسرائه من محل إلى محل مع الغلبة والمسح عبارة عن امرار اليد على الممسوح وهما أمران قد يجتمعان والغسل غير مانع عن تحقق المسح كما عرفت فالتقليل غير واجب. نعم هو أولى خروجا عن شبهة الخلاف وتحصيلا للجزم بالامتثال.
(1) لا ينبغي الاشكال في أن الغسل في الرأس والرجلين لا يجزي عن المسح المأمور به فيهما على ما نطق به غير واحد من الروايات وإنما الكلام في أن الغسل والمسح أمران متبائنان ولا يجتمعان في مورد واحد ليحكم بعدم تحقق المسح عند العلم بتحقق الغسل، أو أن بينهما عموما من وجه فهما متخالفان كالحلاوة والحمرة، فقد يكون غسل ولا مسح وأخرى يكون مسح ولا غسل وثالثة يجتمعان وحيث إن الغسل لم يثبت كونه مانعا عن المسح وإنما ثبت عدم اجزائه عن المسح فلا مانع من الاكتفاء بالمسح مع تحقق الغسل معه؟
الثاني هو الصحيح لأن الغسل عبارة عن جريان الماء أو اسرائه من محل إلى محل مع الغلبة والمسح عبارة عن امرار اليد على الممسوح وهما أمران قد يجتمعان والغسل غير مانع عن تحقق المسح كما عرفت فالتقليل غير واجب. نعم هو أولى خروجا عن شبهة الخلاف وتحصيلا للجزم بالامتثال.