وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضا يجوز قصد الكل، ويثاب عليها، وقصد البعض دون البعض، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصح معه اتيان جميع الغايات، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا. ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي، وإن كان متصفا بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين.
____________________
بأجمعها بذلك اللهم إلا أن يشرع في امتثاله تشريعا بأن يقصد امتثال الأمر بالوضوء الرافع للحدث البولي دون النومي، وهو تشريع محرم، لوضوح أنه ليس لنا أمر شرعي مختص بالوضوء الرافع لبعض الأحداث دون بعض وهذا فرض خارج عن محل الكلام.
تعدد غايات الوضوء:
(1) قد تكون الغايات واجبة كلها، وقد تكون مستحبة كذلك ففي هاتين الصورتين لا شكال في أن المكلف إذا أتى به بغاية واجبة أو مستحبة ترتبت عليه الغايات الواجبة أو المستحبة كلها، إلا أنه لا يقع امتثالا إلا لخصوص الغاية الواجبة التي أتى به لا جهلا أعني الغاية المقصودة له، وأما غيرها من الغايات غير المقصودة له فلا تقع امتثالا لها، لعدم قصدها على
تعدد غايات الوضوء:
(1) قد تكون الغايات واجبة كلها، وقد تكون مستحبة كذلك ففي هاتين الصورتين لا شكال في أن المكلف إذا أتى به بغاية واجبة أو مستحبة ترتبت عليه الغايات الواجبة أو المستحبة كلها، إلا أنه لا يقع امتثالا إلا لخصوص الغاية الواجبة التي أتى به لا جهلا أعني الغاية المقصودة له، وأما غيرها من الغايات غير المقصودة له فلا تقع امتثالا لها، لعدم قصدها على