____________________
عن العموم وهو مما لا يمكن التفوه به كيف والتقية والاضطرار يحللان أعظم من شرب المسكر كترك الصلاة فيما إذا أجبره الجائر عليه وترتب ضرر على ترك التقية كالقتل فكيف يحكم بحرمته حال الاضطرار إلى شربه فإن حفظ النفس من الهلكة أولى من ترك شرب المسكر فلا وجه لحمل الرواية على هذا المعنى.
بل الصحيح - كما هو ظاهرها - أن الرواية ناظرة إلى أن تشريع التقية وحكمها من الجواز والوجوب جار في كل شئ إلا في شرب المسكر والمسح على الخفين، فإن التقية غير مشرعة فيهما فلا يجب أولا يجوز التقية فيهما، لا أن الحرمة غير مرتفعة عن شرب المسكر في حال التقية والاضطرار.
والوجه في ذلك أي في عدم تشريع التقية في الموردين على ما قدمناه مفصلا - عدم تحقق موضوعها فيهما أما في شرب المسكر فلأن حرمته من الضروريات في الاسلام وقد نطق بها الكتاب الكريم ولم يختلف فيها سني ولا شيعي فلا معنى للتقية في شربه.
وأما في المسح على الخفين فلأنا لم نعثر فيما بأيدينا من الأقوال على من أوجبه من العامة وإنما ذهبوا إلى جواز كل من مسح الخفين وغسل الرجلين.
نعم ذهبت جماعة منهم إلى أفضليته كما مر (* 1) وعليه فلا يحتمل ضرر في ترك المسح على الخفين بحسب الغالب.
نعم يمكن أن تتحقق التقية فيهما نادرا كما إذا أجبره جائر على شرب المسكر أو على مسح الخفين إلا أنه من الندرة بمكان ولا كلام حينئذ في مشروعية التقية فإن الرواية المانعة ناظرة إلى ما هو الغالب.
بل الصحيح - كما هو ظاهرها - أن الرواية ناظرة إلى أن تشريع التقية وحكمها من الجواز والوجوب جار في كل شئ إلا في شرب المسكر والمسح على الخفين، فإن التقية غير مشرعة فيهما فلا يجب أولا يجوز التقية فيهما، لا أن الحرمة غير مرتفعة عن شرب المسكر في حال التقية والاضطرار.
والوجه في ذلك أي في عدم تشريع التقية في الموردين على ما قدمناه مفصلا - عدم تحقق موضوعها فيهما أما في شرب المسكر فلأن حرمته من الضروريات في الاسلام وقد نطق بها الكتاب الكريم ولم يختلف فيها سني ولا شيعي فلا معنى للتقية في شربه.
وأما في المسح على الخفين فلأنا لم نعثر فيما بأيدينا من الأقوال على من أوجبه من العامة وإنما ذهبوا إلى جواز كل من مسح الخفين وغسل الرجلين.
نعم ذهبت جماعة منهم إلى أفضليته كما مر (* 1) وعليه فلا يحتمل ضرر في ترك المسح على الخفين بحسب الغالب.
نعم يمكن أن تتحقق التقية فيهما نادرا كما إذا أجبره جائر على شرب المسكر أو على مسح الخفين إلا أنه من الندرة بمكان ولا كلام حينئذ في مشروعية التقية فإن الرواية المانعة ناظرة إلى ما هو الغالب.