(مسألة 37): إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه (2) في غير ضرورة التقية وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال.
____________________
المكلف فمقتضى قاعدة نفي الضرر عدم وجوب الوضوء في حقه لأنه أمر ضرري ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام فإذا لم يجب عليه الوضوء وجب عليه التيمم لا محالة بمقتضى تلك القاعدة وقد خرجنا عن عمومها لي خصوص ما إذا توقف تحصيل ماء الوضوء على بذل مال فإن مقتضى أدلة نفي الضرر عدم وجوب البذل وعدم وجوب الوضوء عليه.
ولم يرد هناك تخصيص للقاعدة وعليه ففي مفروض المسألة لا مناص من الحكم بوجوب التيمم من دون أن يجب عليه بذل المال لرفع الضرورة في المسح على الخفين.
(1) تأتي هذه المسألة عند التعرض لأحكام التقية بعد التكلم على فروع الاضطرار إلى مسح الخفين فانتظر.
وجوب المبادرة في محل الكلام:
(2) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
(أحدهما): ما إذا علم المكلف بعد دخول وقت الصلاة أنه لو أخر الوضوء ولم يتوضأ فعلا لم يتمكن من الوضوء المأمور به والمسح على البشرة بعد ذلك، أو كان متوضأ على النحو المأمور به وعلم بأنه لو
ولم يرد هناك تخصيص للقاعدة وعليه ففي مفروض المسألة لا مناص من الحكم بوجوب التيمم من دون أن يجب عليه بذل المال لرفع الضرورة في المسح على الخفين.
(1) تأتي هذه المسألة عند التعرض لأحكام التقية بعد التكلم على فروع الاضطرار إلى مسح الخفين فانتظر.
وجوب المبادرة في محل الكلام:
(2) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
(أحدهما): ما إذا علم المكلف بعد دخول وقت الصلاة أنه لو أخر الوضوء ولم يتوضأ فعلا لم يتمكن من الوضوء المأمور به والمسح على البشرة بعد ذلك، أو كان متوضأ على النحو المأمور به وعلم بأنه لو