____________________
في الخارج، وعدم مدخلية شئ من القيود المقصودة في صحته، وبما أن الوضوء هو الغسلتان والمسحتان مع إضافتهما إلى الله سبحانه نحو إضافة فلا محالة ينطبق على الوضوء المأتي به بنية رفع الحدث البولي دون النومي - مثلا - وأما قصد كونه رافعا للحدث من جهة دون جهة فهو مما لا مدخلية له في صحة الوضوء لما مر من أن ارتفاع الحدث به وعدمه حكم شرعي طرء على الوضوء، وليس أمرا راجعا إلى المكلف ليقصده أو لا يقصده فإن ما هو تحت قدرته واختياره إنما هو الاتيان بالغسلتين والمسحتين بنية صالحة، والمفروض تحققه في المقام ومع انطباق المأمور به على المأتي به لا موجب للتوقف في الحكم بصحته.
كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعددة:
(1) ولنفرض الكلام فيما إذا حدثت الأحداث المتعددة في زمان واحد من دون تقدم شئ منها على الآخر بحسب الزمان، كما إذا بال وتغوط معا. وقد ظهر حكم هذه المسألة مما سردناه في الفروع المتقدمة. وذكرنا غير مرة أن ارتفاع الحدث حكم شرعي قد طرء على الوضوء وغير راجع إلى اختيار المكلف أبدا، إذا فلا أثر لقصد المكلف الرفع من جهة دون جهة.
لأنه إذا أتى بطبيعة التوضؤ قاصدا بها ربه فقد ارتفعت الأحداث
كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعددة:
(1) ولنفرض الكلام فيما إذا حدثت الأحداث المتعددة في زمان واحد من دون تقدم شئ منها على الآخر بحسب الزمان، كما إذا بال وتغوط معا. وقد ظهر حكم هذه المسألة مما سردناه في الفروع المتقدمة. وذكرنا غير مرة أن ارتفاع الحدث حكم شرعي قد طرء على الوضوء وغير راجع إلى اختيار المكلف أبدا، إذا فلا أثر لقصد المكلف الرفع من جهة دون جهة.
لأنه إذا أتى بطبيعة التوضؤ قاصدا بها ربه فقد ارتفعت الأحداث