فصل في أفعال الوضوء (الأول): غسل الوجه (1) وحده (2) من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، ومما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا والأنزع والأغم
____________________
فصل في أفعال الوضوء (1) لأن الوضوء غسلتان ومسحتان، وأولى الغسلتين غسل الوجه، ولا اشكال في وجوبه على ما يأتي في ضمن أخبار المسألة.
(2) لصحيحة زرارة قال لأبي جعفر - ع - أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له:
(2) لصحيحة زرارة قال لأبي جعفر - ع - أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له: