____________________
التوضؤ من إناء باعتقاد الغصبية وانكشاف الخلاف:
(1) قد فصل " قده " بين صورتي حصول قصد القربة من المكلف وعدمه وحكم بالصحة في الأول دون الثانية وما أفاده هو الصحيح.
وتوضيح ما أفاده " قده ": أن المعتقد بغصبية الإناء أو بكونه من من النقدين قد لا يعلم حرمة التصرف في المغصوب أو حرمة استعمال الأواني المصوغة من الذهب والفضة ولو عن تقصير منه في التعلم كما يتفق ذلك في كثير من العوام أو أنه يعلم بحرمة التصرف أو الاستعمال غير أنه يعتقد عدم انطباق التصرف والاستعمال عن التوضؤ من الإناء بدعوى أن التصرف والاستعمال إنما يتحققان بأخذ الماء من الإناء.
وأما التوضؤ أو الاغتسال بعد ذلك فهو أمر أجنبي عن التصرف والاستعمال رأسا ففي هاتين الصورتين لا اشكال في تمشي قصد التقرب من المكلف في الوضوء وحيث إنه بحسب الواقع أمر مباح فلا محال يحكم بصحة لتمشي قصد التقرب وإباحة الماء والإناء.
وأخرى يعلم المعتقد بمغصوبية الإناء أو بكونه من النقدين حرمة التصرف في المغصوب أو استعمال أواني النقدين ويعتقد أيضا بانطباق التصرف والاستعمال على نفس الوضوء ولا يتمشى منه قصد التقرب في هذه الصورة بوجه لعلمه بحرمة
(1) قد فصل " قده " بين صورتي حصول قصد القربة من المكلف وعدمه وحكم بالصحة في الأول دون الثانية وما أفاده هو الصحيح.
وتوضيح ما أفاده " قده ": أن المعتقد بغصبية الإناء أو بكونه من من النقدين قد لا يعلم حرمة التصرف في المغصوب أو حرمة استعمال الأواني المصوغة من الذهب والفضة ولو عن تقصير منه في التعلم كما يتفق ذلك في كثير من العوام أو أنه يعلم بحرمة التصرف أو الاستعمال غير أنه يعتقد عدم انطباق التصرف والاستعمال عن التوضؤ من الإناء بدعوى أن التصرف والاستعمال إنما يتحققان بأخذ الماء من الإناء.
وأما التوضؤ أو الاغتسال بعد ذلك فهو أمر أجنبي عن التصرف والاستعمال رأسا ففي هاتين الصورتين لا اشكال في تمشي قصد التقرب من المكلف في الوضوء وحيث إنه بحسب الواقع أمر مباح فلا محال يحكم بصحة لتمشي قصد التقرب وإباحة الماء والإناء.
وأخرى يعلم المعتقد بمغصوبية الإناء أو بكونه من النقدين حرمة التصرف في المغصوب أو استعمال أواني النقدين ويعتقد أيضا بانطباق التصرف والاستعمال على نفس الوضوء ولا يتمشى منه قصد التقرب في هذه الصورة بوجه لعلمه بحرمة