فلو أخذه غيره وتملكه ملك إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.
(مسألة 18): إذا دخل لمكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته لعدم حرمته (2) حينئذ.
____________________
(1) لوضوح أنه إذا لم يقصد المالك تملكه لم يكن مجرد دخوله في أرضه وبستانه مخرجا له عن الإباحة بلا كلام فيجوز لغيره أن يأخذه ويتملكه مالك الدار إلى ذلك فلم يقصد تملكه فإن للغير أن يأخذه ويتملكه وإن كان دخوله في دار الغير تصرفا حراما فيما إذا لم يكن مأذونا من قبل مالك الدار.
التوضؤ عند الخروج عن المغصوب:
(2) الخروج عن المكان المغصوب في مفروض المسألة وإن لم يكن حراما للاضطرار إليه من دون استناده إلى سوء الاختيار إلا أن الحكم بصحة الوضوء وقتئذ - بناء على اعتبار الإباحة في مصب ماء الوضوء في نهاية الاعتضال.
وذلك لأن ما كان المكلف مضطرا إليه إنما هو المشي في الأرض والتصرف في الفضاء وقد ارتفعت عنهما الحرمة بالاضطرار وأما صب ماء الوضوء على الأرض فهو ليس بمورد الاضطرار فلا محالة تبقى على حرمته
التوضؤ عند الخروج عن المغصوب:
(2) الخروج عن المكان المغصوب في مفروض المسألة وإن لم يكن حراما للاضطرار إليه من دون استناده إلى سوء الاختيار إلا أن الحكم بصحة الوضوء وقتئذ - بناء على اعتبار الإباحة في مصب ماء الوضوء في نهاية الاعتضال.
وذلك لأن ما كان المكلف مضطرا إليه إنما هو المشي في الأرض والتصرف في الفضاء وقد ارتفعت عنهما الحرمة بالاضطرار وأما صب ماء الوضوء على الأرض فهو ليس بمورد الاضطرار فلا محالة تبقى على حرمته