____________________
وإن قلنا بصحة وضوئه.
وعلى الجملة لا ملازمة بين الحكمين بوجه فربما نحكم بصحة وضوئه وضمانه كما في المثال.
وقد نحكم بصحة وضوئه من دون أن نحكم بالضمان كما إذا توضأ غفلة من الماء في الحوض من دون أن يصبه على الأرض بحيث لم يتلف من الماء إلا بمقدار الرطوبة الباقية على أعضائه وهي مما لا مالية له.
وثالثة نحكم بالضمان ولا نحكم بصحة الوضوء كما إذا توضأ من الماء في إحدى الصورتين الأوليتين وصرف من الماء مقدارا له ماليته عند العقلاء.
إذا كان بعض أطراف الحوض مغصوبا:
(1) الحكم بالبطلان في مفروض المسألة يبتني على أن يعد التوضؤ من الحوض أو الإناء تصرفا في ذلك الآجر المغصوب أو الطرف الغصبي منه سواء كان على نحو الإشاعة كما في اغتصاب أحد الشريكين حصة شريكه من الحوض أو الإناء أم كان على نحو التعيين والافراز لأنه إذا عد من التصرف لدى العرف وكان الماء منحصرا بذلك الماء الموجود في الحوض أو الإناء وجب عليه التيمم لا محالة.
فلا أمر في حقه بالوضوء لفرض أنه فاقد الماء فلا يقع وضوءه على وجه الصحة.
وأما إذا لم يعد تصرفا عرفيا فيهما أو عد ولم يكن الماء منحصرا بالماء
وعلى الجملة لا ملازمة بين الحكمين بوجه فربما نحكم بصحة وضوئه وضمانه كما في المثال.
وقد نحكم بصحة وضوئه من دون أن نحكم بالضمان كما إذا توضأ غفلة من الماء في الحوض من دون أن يصبه على الأرض بحيث لم يتلف من الماء إلا بمقدار الرطوبة الباقية على أعضائه وهي مما لا مالية له.
وثالثة نحكم بالضمان ولا نحكم بصحة الوضوء كما إذا توضأ من الماء في إحدى الصورتين الأوليتين وصرف من الماء مقدارا له ماليته عند العقلاء.
إذا كان بعض أطراف الحوض مغصوبا:
(1) الحكم بالبطلان في مفروض المسألة يبتني على أن يعد التوضؤ من الحوض أو الإناء تصرفا في ذلك الآجر المغصوب أو الطرف الغصبي منه سواء كان على نحو الإشاعة كما في اغتصاب أحد الشريكين حصة شريكه من الحوض أو الإناء أم كان على نحو التعيين والافراز لأنه إذا عد من التصرف لدى العرف وكان الماء منحصرا بذلك الماء الموجود في الحوض أو الإناء وجب عليه التيمم لا محالة.
فلا أمر في حقه بالوضوء لفرض أنه فاقد الماء فلا يقع وضوءه على وجه الصحة.
وأما إذا لم يعد تصرفا عرفيا فيهما أو عد ولم يكن الماء منحصرا بالماء