____________________
حكم اليد الزائدة:
(1) إذا فرضنا لأحد يدا زائدة فهي تتصور على وجوه: لأن اليد الزائدة قد تكون مما دون المرفق، وقد تكون مما فوق المرفق.
أما إذا كانت من دون المرفق، فلا مناص من الحكم بوجوب غسلها سواء أكانت أصلية - بالمعنى الآتي في الصورة الآتية - أم كانت زائدة والوجه فيه: ما استظهرناه سابقا من أن مقتضى الآية المباركة والروايات ولا سيما صحيحة الأخوين المتقدمة المشتملة على قوله - ع - ولا يدع شيئا مما بين المرفقين إلى الأصابع إلا غسله لزوم غسل اليدين من الأشاجع إلى المرافق بما لهما من التوابع واللواحق ومن المعلوم أن اليد الزائدة إما أن تكون أصلية أو تكون تابعة للأصلية وعلى كلا التقديرين لا مناص من غسلها، لعدم جواز ترك الغسل في شئ مما بين الحدين المذكورين في الآية المباركة والروايات ولعل هذا ظاهر.
وأما إذا كانت مما فوق المرفق فقد ذكر لها - في كلام الماتن صوره وذلك لأنها قد تكون أصلية تساوي اليدين الآخريين في جميع الآثار المترقبة منهما من القوة والبطش والاعطاء والأخذ وغيرهما من آثارهما، وقد حكم (قده) فيها بوجوب غسل الزائدة مع اليد الأولية الواقعتين في أحد الجانبين من اليمين أو اليسار - وبجواز المسح بأية منهما شاء.
وما أفاده (قده) هو الصحيح، لا طلاق قوله عز من قائل: فاغسلوا
(1) إذا فرضنا لأحد يدا زائدة فهي تتصور على وجوه: لأن اليد الزائدة قد تكون مما دون المرفق، وقد تكون مما فوق المرفق.
أما إذا كانت من دون المرفق، فلا مناص من الحكم بوجوب غسلها سواء أكانت أصلية - بالمعنى الآتي في الصورة الآتية - أم كانت زائدة والوجه فيه: ما استظهرناه سابقا من أن مقتضى الآية المباركة والروايات ولا سيما صحيحة الأخوين المتقدمة المشتملة على قوله - ع - ولا يدع شيئا مما بين المرفقين إلى الأصابع إلا غسله لزوم غسل اليدين من الأشاجع إلى المرافق بما لهما من التوابع واللواحق ومن المعلوم أن اليد الزائدة إما أن تكون أصلية أو تكون تابعة للأصلية وعلى كلا التقديرين لا مناص من غسلها، لعدم جواز ترك الغسل في شئ مما بين الحدين المذكورين في الآية المباركة والروايات ولعل هذا ظاهر.
وأما إذا كانت مما فوق المرفق فقد ذكر لها - في كلام الماتن صوره وذلك لأنها قد تكون أصلية تساوي اليدين الآخريين في جميع الآثار المترقبة منهما من القوة والبطش والاعطاء والأخذ وغيرهما من آثارهما، وقد حكم (قده) فيها بوجوب غسل الزائدة مع اليد الأولية الواقعتين في أحد الجانبين من اليمين أو اليسار - وبجواز المسح بأية منهما شاء.
وما أفاده (قده) هو الصحيح، لا طلاق قوله عز من قائل: فاغسلوا