كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٩
التشريع (1) أو التقييد (2) فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثم تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد وإلا بطل كان يقول: أتوضأ لوجوبه وإلا فلا أتوضأ.
____________________
نية أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع:
(1) بأن كان عالما بوجوب العمل غير أنه نوى استحبابه متعمدا كما في صوم شهر رمضان أو الوضوء بعد دخول وقت الصلاة وإنما يصح فيما إذا لم يكن متعمدا في ذلك كما إذا اعتقد استحباب الوضوء بعد دخول وقت الصلاة أو اعتقد وجوبه قبل دخول الوقت.
وليس الوجه في بطلان الوضوء عند التشريع هو أن ما قصده المكلف لا واقعية له وما له واقع لم يقصده. بل الوجه في بطلانه هو أن حرمة التشريع تسري إلى العمل وتوجب حرمته ومبغوضيته ومع حرمة الشئ ومبغوضيته كيف يمكن أن يقع مصداقا للواجب أو المستحب.
نية أحدهما على وجه التقييد:
(2) وقد فسر التقييد بكون المكلف على نحو لو كان الوضوء واجبا لم يتوضأ وإنما يتوضأ على تقدير استحبابه كما فسره به في بعض الموارد المتقدمة.
وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه لما أشرنا إليه غير مرة من أن الوضوء إنما يعتبر في صحته الاتيان بذاته مضافة بها إلى المولى نحو اضافته والمفروض أنه حاصل والمكلف أتى به كذلك والأمر الشخصي الخارجي غير قابل
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 485 488 489 490 491 492 494 495 ... » »»
الفهرست