____________________
فإن تعليله الحكم بقوله لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. كالصريح في أنه لو كان علم سقوطها فيه قبل الوضوء أو الاغتسال أو غسل الثوب وجبت عليه إعادة الوضوء والصلاة ولزم أن يغسل ثيابه وكل ما أصابه ذلك الماء وإنما لم يجب عليه ذلك لاحتمال وقوعها في الماء في تلك الساعة التي رآها.
ثم إن الرواية نعم ما إذا انكشفت نجاسة الماء قبل خروج وقت الصلاة وما إذا كان الانكشاف بعد خروجه وذلك لقوله قد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه، لأن الوضوء مرارا أو الاغتسال وغسل الثياب كذلك - لعطفهما على الوضوء مرارا - قبل خروج وقت الصلاة مما لا يتحقق عادة والعجب منه " قده " كيف لم يلتفت إلى وجود النص في المقام والتزم بما نقلناه عنه؟!
اشتراط الطهارة في مواضع الوضوء:
(1) اعتبار الطهارة في مواضع الوضوء وأن نسب إلى المشهور إلا أنه مما لم ينص عليه في الأخبار ومن هنا وقع الكلام في مدرك الحكم بالاعتبار وأنه لماذا لم يجز تطهير المواضع المذكورة بالغسلة الوضوئية نفسها. واستدل على اعتبار الطهارة فيها بوجوه:
" الأول ": أن يستفاد حكم المسألة مما ورد في كيفية غسل الجنابة
ثم إن الرواية نعم ما إذا انكشفت نجاسة الماء قبل خروج وقت الصلاة وما إذا كان الانكشاف بعد خروجه وذلك لقوله قد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه، لأن الوضوء مرارا أو الاغتسال وغسل الثياب كذلك - لعطفهما على الوضوء مرارا - قبل خروج وقت الصلاة مما لا يتحقق عادة والعجب منه " قده " كيف لم يلتفت إلى وجود النص في المقام والتزم بما نقلناه عنه؟!
اشتراط الطهارة في مواضع الوضوء:
(1) اعتبار الطهارة في مواضع الوضوء وأن نسب إلى المشهور إلا أنه مما لم ينص عليه في الأخبار ومن هنا وقع الكلام في مدرك الحكم بالاعتبار وأنه لماذا لم يجز تطهير المواضع المذكورة بالغسلة الوضوئية نفسها. واستدل على اعتبار الطهارة فيها بوجوه:
" الأول ": أن يستفاد حكم المسألة مما ورد في كيفية غسل الجنابة