____________________
يكفي في صحة الوضوء إذا غسله بامرار اليد عليه ثانيا وثالثا لصدق أنه قد غسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل وقتئذ.
تحت الشعر غير لازم الغسل:
(1) مقتضى ما دل على وجوب غسل الوجه واليدين أن الواجب بحسب الابتداء إنما هو غسل البشرة سواء أكان فيها شعر أم لم يكن لأن الوجه قد ينبت عليه الشعر وقد لا ينبت، فنبات الشعر واللحية غير مانع عن صدق عنوان الوجه، فإن اسم للعضو المخصوص، والشعر قد ينبت عليه فحقيقة يصدق أن يقال أن اللحية نبتت على وجهه، أو الشعر نبت عليه، إذا يجب غسل الوجه وإن كان عليه شعر.
إلا أنا نرفع اليد عن ذلك ونكتفي بغسل ظاهر الشعر النابت على العضو فيما إذا أحاط به الشعر بمقتضى الدليل الدال عليه وهو الأخبار البيانية الحاكية عن وضوء النبي - ص - لأنه - ع - في مقام الحكاية عن وضوء رسول الله - ص - أخذ كفا من الماء فاسد له على وجهه ومسح جانبيه باليدين واكتفى به في وضوئه من دون أن يتصدى للتبطين والتخليل، فهذا يدلنا على عدم اعتبار غسل ما تحت الشعر لوضوح أنه صيقلي ولا ينفذ الماء داخله وتحته إلا بعلاج.
فيظهر من ذلك أن الواجب غسله من الوجه هو المقدار الذي يصل إليه الماء بطبعه حين اسداله على الوجه فلا يجب التخليل والتبطين والتعمق
تحت الشعر غير لازم الغسل:
(1) مقتضى ما دل على وجوب غسل الوجه واليدين أن الواجب بحسب الابتداء إنما هو غسل البشرة سواء أكان فيها شعر أم لم يكن لأن الوجه قد ينبت عليه الشعر وقد لا ينبت، فنبات الشعر واللحية غير مانع عن صدق عنوان الوجه، فإن اسم للعضو المخصوص، والشعر قد ينبت عليه فحقيقة يصدق أن يقال أن اللحية نبتت على وجهه، أو الشعر نبت عليه، إذا يجب غسل الوجه وإن كان عليه شعر.
إلا أنا نرفع اليد عن ذلك ونكتفي بغسل ظاهر الشعر النابت على العضو فيما إذا أحاط به الشعر بمقتضى الدليل الدال عليه وهو الأخبار البيانية الحاكية عن وضوء النبي - ص - لأنه - ع - في مقام الحكاية عن وضوء رسول الله - ص - أخذ كفا من الماء فاسد له على وجهه ومسح جانبيه باليدين واكتفى به في وضوئه من دون أن يتصدى للتبطين والتخليل، فهذا يدلنا على عدم اعتبار غسل ما تحت الشعر لوضوح أنه صيقلي ولا ينفذ الماء داخله وتحته إلا بعلاج.
فيظهر من ذلك أن الواجب غسله من الوجه هو المقدار الذي يصل إليه الماء بطبعه حين اسداله على الوجه فلا يجب التخليل والتبطين والتعمق