أما القسم الأول فلأمور:
(الأول): الصلاة المندوبة (1) وهي شرط في صحتها أيضا.
(الثاني): الطواف المندوب (2) وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو مندوبين، وليس شرطا في صحته نعم هو شرط في صحة صلاته.
____________________
(1) للأدلة الدالة على أن الطهارة شرط في الصلاة، وأنه لا صلاة إلا بطهور، وغاية الأمر أنها إذا كانت واجبة كان الوضوء أيضا واجبا إما عقلا وشرعا، وإما عقلا فقط بناء على إنكار القول بوجوب مقدمة الواجب شرعا. كما أنها إذا كانت مستحبة كان الوضوء أيضا مستحبا لا محالة.
وهذا لا بمعنى أن المكلف - في الصلوات المندوبة - يتمكن من ترك الوضوء بأن يأتي بها من دون وضوء، كما هو معنى الاستحباب في غيرها كاستحباب الوضوء لقراءة القرآن ونحوها من المستحبات. بل معنى استحباب الوضوء - حينئذ - أن المكلف يتمكن من ترك الوضوء بترك ما هو مشروط به أعني الصلاة المندوبة.
(2) وهذا لاشتماله على الصلاة، وقد عرفت أنها مشروطة بالطهارة وإلا فلا يعتبر الوضوء في نفس الطواف المندوب أبدا وإنما يعتبر في الطواف الواجب على ما قدمنا الكلام عليه.
وتدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف
وهذا لا بمعنى أن المكلف - في الصلوات المندوبة - يتمكن من ترك الوضوء بأن يأتي بها من دون وضوء، كما هو معنى الاستحباب في غيرها كاستحباب الوضوء لقراءة القرآن ونحوها من المستحبات. بل معنى استحباب الوضوء - حينئذ - أن المكلف يتمكن من ترك الوضوء بترك ما هو مشروط به أعني الصلاة المندوبة.
(2) وهذا لاشتماله على الصلاة، وقد عرفت أنها مشروطة بالطهارة وإلا فلا يعتبر الوضوء في نفس الطواف المندوب أبدا وإنما يعتبر في الطواف الواجب على ما قدمنا الكلام عليه.
وتدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف