____________________
(1) بأن يدخل المرفق أولا، ثم يرمس اليد إلى آخرها مرة واحدة أو تدريجا.
الوضوء الارتماسي:
(2) في المقام كلامان: (أحدهما): أصل جواز الارتماس في الوضوء. و (ثانيهما): كفاية قصد الغسل حال الاخراج وعدمها.
أما المقام الأول فلا ينبغي الاشكال في جواز التوضؤ بالارتماس لاطلاقات الأدلة الآمرة بالغسل في الوضوء وعدم قيام دليل على المنع عن ذلك. وهي كافية في الحكم بالجواز.
وأما المقام الثاني فالصحيح أن الاكتفاء بما أفاده الماتن (قده) من قصد الغسل حال الاخراج غير صحيح وذلك لأن الظاهر من أي أمر متعلق بأي فعل من أفعال المكلفين إنما هو الايجاد والاحداث أعني إيجاد متعلقاته وإحداثه بعد ما لم يكن دون الابقاء والاستمرار، وبما أن المكلف قد وضع يده على الماء ورمسها فيه فقد تحقق منه الغسل لا محالة وهذا وإن كان غسلا - بحسب الايجاد والاحداث، إلا أنه غير محسوب من الوضوء لأن المكلف لم يقصد به الغسل المأمور به - على الفرض - وإنما نوى الغسل المأمور به في الوضوء حال اخراجها من الماء أو يقصد ذلك بتحريكها
الوضوء الارتماسي:
(2) في المقام كلامان: (أحدهما): أصل جواز الارتماس في الوضوء. و (ثانيهما): كفاية قصد الغسل حال الاخراج وعدمها.
أما المقام الأول فلا ينبغي الاشكال في جواز التوضؤ بالارتماس لاطلاقات الأدلة الآمرة بالغسل في الوضوء وعدم قيام دليل على المنع عن ذلك. وهي كافية في الحكم بالجواز.
وأما المقام الثاني فالصحيح أن الاكتفاء بما أفاده الماتن (قده) من قصد الغسل حال الاخراج غير صحيح وذلك لأن الظاهر من أي أمر متعلق بأي فعل من أفعال المكلفين إنما هو الايجاد والاحداث أعني إيجاد متعلقاته وإحداثه بعد ما لم يكن دون الابقاء والاستمرار، وبما أن المكلف قد وضع يده على الماء ورمسها فيه فقد تحقق منه الغسل لا محالة وهذا وإن كان غسلا - بحسب الايجاد والاحداث، إلا أنه غير محسوب من الوضوء لأن المكلف لم يقصد به الغسل المأمور به - على الفرض - وإنما نوى الغسل المأمور به في الوضوء حال اخراجها من الماء أو يقصد ذلك بتحريكها