____________________
التبري منه (ع) باللسان وتركها باختيار القتل ومد الأعناق.
ويدلنا على ذلك ما رواه عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما: أبريا عن أمير المؤمنين عليه السلام: فبرئ واحد منهما وأبى الآخر فخلي سبيل الذي برئ وقتل الآخر فقال: أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه وأما الذي لم يبرء فرجل تعجل إلى الجنة (* 1) وقد دلت على جواز كل من التبري منه (ع) تقية والتعرض للقتل وإن كلا من الرجلين من أهل الجنة وقد تعجل أحدهما إلى الجنة وتأخر الآخر.
وما رواه محمد بن مروان قال: قال لي أبو عبد الله (ع) ما منع ميثم رحمه الله من التقية؟ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان (* 2) لدلالتها على جواز كل من البراءة واختيار القتل لأنه (ع) لم يتزجر عما فعله ميثم وإنما سئل عن وجهه هذا.
وقد يقال إن ترك التقية أرجح من التقية باظهار التبري منه (ع) وعليه فيكون المقام من موارد التقية المكروهة والمرجوحة وإذا قلنا بعكس ذلك وأن التقية باظهار التبري أرجح من تركها فيكون المقام مثالا للتقية المستحبة لا محالة.
والصحيح أن الأمرين متساويين ولا دلالة لشئ من الروايات على أرجحية أحدهما عن الآخر أما رواية عبد الله بن عطاء فلأنها إنما دلت على أن من ترك التقية فقتل فقد تعجل إلى الجنة ولا دلالة لذلك على أن ترك التقية باختيار القتل
ويدلنا على ذلك ما رواه عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما: أبريا عن أمير المؤمنين عليه السلام: فبرئ واحد منهما وأبى الآخر فخلي سبيل الذي برئ وقتل الآخر فقال: أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه وأما الذي لم يبرء فرجل تعجل إلى الجنة (* 1) وقد دلت على جواز كل من التبري منه (ع) تقية والتعرض للقتل وإن كلا من الرجلين من أهل الجنة وقد تعجل أحدهما إلى الجنة وتأخر الآخر.
وما رواه محمد بن مروان قال: قال لي أبو عبد الله (ع) ما منع ميثم رحمه الله من التقية؟ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان (* 2) لدلالتها على جواز كل من البراءة واختيار القتل لأنه (ع) لم يتزجر عما فعله ميثم وإنما سئل عن وجهه هذا.
وقد يقال إن ترك التقية أرجح من التقية باظهار التبري منه (ع) وعليه فيكون المقام من موارد التقية المكروهة والمرجوحة وإذا قلنا بعكس ذلك وأن التقية باظهار التبري أرجح من تركها فيكون المقام مثالا للتقية المستحبة لا محالة.
والصحيح أن الأمرين متساويين ولا دلالة لشئ من الروايات على أرجحية أحدهما عن الآخر أما رواية عبد الله بن عطاء فلأنها إنما دلت على أن من ترك التقية فقتل فقد تعجل إلى الجنة ولا دلالة لذلك على أن ترك التقية باختيار القتل