____________________
إذا لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ:
(1) ذكر " قده " أن الماء إذا كان منصحرا بما في إحدى الإنائين وجب تفريغه في ظرف آخر مقدمة للوضوء الواجب وأما إذا ما لم يمكن تفريغهما إلا بالتوضؤ منهما فقد ذكر في بحث أواني النقدين أن الوجوب يرتفع عن الغسل أو الوضوء ويجب التيمم في حق المكلف.
وذكر في المقام أن التوضؤ منهما حينئذ أمر جائز لأن التفريغ واجب كما عرفت فلو توضأ منهما بقصد التفريغ لوقع وضوئه أو غسله سائغا لا محالة.
وهذا الذي ذكره في المقام مناقض صريح لما قدمنا نقله عنه " قده " في الكلام على أواني النقدين والصحيح هو الذي ذكره هناك.
والوجه في ذلك أن تفريغ ماء الإناءين وإن لم يكن محرما لعدم كونه استعمالا لهما فيما إذا لم يكونا من الأواني المعدة للتفريغ (كالسماور) و (القوري) ونحوهما لوضوح أن التفريغ في مثلهما استعمال لهما فيما أعدا له.
وأما إذا لم يكونا مما أعد للتفريغ فلا بأس بتفريغهما بل هو أمر واجب عند الانحصار لأنه مقدمة للواجب وهي واجبة أما عقلا فحسب وأما عقلا وشرعا فلا يقع التفريغ محرما لا محالة إلا أن التوضؤ منهما استعمال لها يقينا وقصد كون ذلك تفريغا لهما لا يغير الفعل عن حقيقته فكيف يكون قصد التفريغ مانعا عن كون الفعل استعمالا لهما.
فالصحيح أن الوضوء يسقط وقتئذ عن الوجوب وينتقل الأمر إلى بدله وهو التيمم.
(1) ذكر " قده " أن الماء إذا كان منصحرا بما في إحدى الإنائين وجب تفريغه في ظرف آخر مقدمة للوضوء الواجب وأما إذا ما لم يمكن تفريغهما إلا بالتوضؤ منهما فقد ذكر في بحث أواني النقدين أن الوجوب يرتفع عن الغسل أو الوضوء ويجب التيمم في حق المكلف.
وذكر في المقام أن التوضؤ منهما حينئذ أمر جائز لأن التفريغ واجب كما عرفت فلو توضأ منهما بقصد التفريغ لوقع وضوئه أو غسله سائغا لا محالة.
وهذا الذي ذكره في المقام مناقض صريح لما قدمنا نقله عنه " قده " في الكلام على أواني النقدين والصحيح هو الذي ذكره هناك.
والوجه في ذلك أن تفريغ ماء الإناءين وإن لم يكن محرما لعدم كونه استعمالا لهما فيما إذا لم يكونا من الأواني المعدة للتفريغ (كالسماور) و (القوري) ونحوهما لوضوح أن التفريغ في مثلهما استعمال لهما فيما أعدا له.
وأما إذا لم يكونا مما أعد للتفريغ فلا بأس بتفريغهما بل هو أمر واجب عند الانحصار لأنه مقدمة للواجب وهي واجبة أما عقلا فحسب وأما عقلا وشرعا فلا يقع التفريغ محرما لا محالة إلا أن التوضؤ منهما استعمال لها يقينا وقصد كون ذلك تفريغا لهما لا يغير الفعل عن حقيقته فكيف يكون قصد التفريغ مانعا عن كون الفعل استعمالا لهما.
فالصحيح أن الوضوء يسقط وقتئذ عن الوجوب وينتقل الأمر إلى بدله وهو التيمم.