____________________
نعم إذا صلى في ذلك الثوب تقية حكم بصحة صلاته وعدم وجوب إعادتها أو قضائها كما أنه إذا اضطر إلى بيع ماله ببيع فاسد كما إذا باع مثليا بما هو أزيد منه لعدم حرمه الرباء عند العامة في المثليات - مثلا - لم يحكم بصحة المعاملة أو إذا طلق زوجته عند غير عدلين تقية لم يحكم بصحة طلاقه لافتقاده شهادة العدلين. كل ذلك لما عرفت من أن أجزاء العمل المأتي به تقية على خلاف القاعدة وهو محتاج إلى دلالة الدليل والدليل إنما هو السيرة ولم تقم سيرة على التبعية للعامة في غير العبادات.
وأما بناء على الاعتماد على شئ من الأدلة اللفظية المتقدمة فيشكل الأمر في المسألة لأن مقتضى عمومها واطلاقها عدم الفرق في الحكم بالصحة والاجزاء بين العبادات والمعاملات، لأن مثل قوله (ع) التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له (* 1) أعم من الحلية التكليفية والوضعية على ما أفاده شيخنا الأنصاري.
فيحكم بسقوط الجزئية والشرطية والمانعية عند التقية حتى في المعاملات ولازم ذلك عدم الفرق في الصحة والاجزاء بين العبادات والمعاملات ولا نعهد أحدا التزم بالاجزاء في المعاملات فليكن هذا أيضا من أحد المحاذير المترتبة على الاستدلال بالأدلة اللفظية في المقام.
(الجهة السابعة):
في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقية وتفصيل
وأما بناء على الاعتماد على شئ من الأدلة اللفظية المتقدمة فيشكل الأمر في المسألة لأن مقتضى عمومها واطلاقها عدم الفرق في الحكم بالصحة والاجزاء بين العبادات والمعاملات، لأن مثل قوله (ع) التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له (* 1) أعم من الحلية التكليفية والوضعية على ما أفاده شيخنا الأنصاري.
فيحكم بسقوط الجزئية والشرطية والمانعية عند التقية حتى في المعاملات ولازم ذلك عدم الفرق في الصحة والاجزاء بين العبادات والمعاملات ولا نعهد أحدا التزم بالاجزاء في المعاملات فليكن هذا أيضا من أحد المحاذير المترتبة على الاستدلال بالأدلة اللفظية في المقام.
(الجهة السابعة):
في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقية وتفصيل