____________________
الاضرار والاتلاف كما جرت عليه السيرة في الضيافات فإن الضيف يتصرف في مال المضيف كتصرفات نفسه وقد قيد الماتن " قده " شاهد الحال بالقطعي ويأتي عليه الكلام عن قريب إن شاء الله تعالى.
بقي هنا شئ:
وهو أنك قد عرفت أن بناء العقلاء والمتشرعة على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه بل مر أن ذلك من ضروريات الدين ومما أطبقت عليه الأديان والشرايع إذا حرمة التصرف في مال الغير من غير إذنه ورضاه مما لا اشكال فيه.
وإنما الكلام في أن موضوع الحرمة المذكورة هل هو عدم الرضا القلبي والطيب النفساني أو أن موضوعها عدم الإذن وعدم ابراز الرضى بحيث لو علمنا برضاه قلبا ولكنه لم يبرزه بمبرز في الخارج من تصريح أو فحوى ونحوهما حكم بحرمة التصرف في ماله؟
مقتضى ما جرت عليه سيرة العقلاء والمتشرعة إنما هو الأول ومن هنا تراهم يتصرفون في أموال غيرهم من كتاب أو لحاف أو عباء عند العلم برضى مالكه وإن لم يبرز رضائه في الخارج بشئ.
وتدل عليه صريحا موثقة سماعة " لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه " (* 1) حيث علقت الجواز على طيبة النفس لا على الإذن والابراز.
نعم ورد في التوقيع الخارج إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان
بقي هنا شئ:
وهو أنك قد عرفت أن بناء العقلاء والمتشرعة على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه بل مر أن ذلك من ضروريات الدين ومما أطبقت عليه الأديان والشرايع إذا حرمة التصرف في مال الغير من غير إذنه ورضاه مما لا اشكال فيه.
وإنما الكلام في أن موضوع الحرمة المذكورة هل هو عدم الرضا القلبي والطيب النفساني أو أن موضوعها عدم الإذن وعدم ابراز الرضى بحيث لو علمنا برضاه قلبا ولكنه لم يبرزه بمبرز في الخارج من تصريح أو فحوى ونحوهما حكم بحرمة التصرف في ماله؟
مقتضى ما جرت عليه سيرة العقلاء والمتشرعة إنما هو الأول ومن هنا تراهم يتصرفون في أموال غيرهم من كتاب أو لحاف أو عباء عند العلم برضى مالكه وإن لم يبرز رضائه في الخارج بشئ.
وتدل عليه صريحا موثقة سماعة " لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه " (* 1) حيث علقت الجواز على طيبة النفس لا على الإذن والابراز.
نعم ورد في التوقيع الخارج إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان