____________________
للتقييد ليقيد بالوجوب تارة وبالاستحباب أخرى كما أن متعلقة كذلك.
وأما قصد المكلف أن لا يأتي به على تقدير الوجوب فهو من قبيل تخلف الداعي والخطأ في التطبيق وهو لا يضر بصحة العمل بعد الاتيان به بجميع أجزائه وشرائطه. وقد عرفت أنه لا يعتبر في صحة الوضوء غير الاتيان به مضافا إلى الله سبحانه وهو حاصل على الفرض.
فكونه على نحو لا يأتي به على تقدير الوجوب مما لا يمنع عن صحته بعد الاتيان به وقد أشرنا أن هذه الموارد ليست من موارد التقييد في شئ بل هي من موارد الخطأ في التطبيق أو تخلف الداعي كان بنائه أن لا يأتي به على تقدير استحبابه أم كان بنائه أن يأتي به وإن كان مستحبا، إذا لا مناص من الحكم بصحة الوضوء سواء قيده بالندب أو الوجوب أم لم يقيده بشئ منهما.
عدم اعتبار نية الرفع أو الإباحة:
(1) أشار بقوله: على الأقوى إلى الخلاف في المسألة حيث نسب إلى الشيخ (قده) اعتبار قصد رفع الحدث معينا وعن السيد المرتضى (قده) لزوم نية الاستباحة فقط وعن الحلبي والقاضي اعتبار كلا الأمرين أعني نية الرفع وقصد الاستباحة وعن المبسوط والمعتبر والوسيلة والعلامة والشهيد والسرائر لزوم نية أحدهما مخيرا وهذا أقوال أربعة.
وهناك قول خامس وهو عدم اعتبار شئ من الأمرين لا معينا ولا على سبيل التخيير ولاهما معا وهما الذي اختاره الماتن وجماعة من المحققين
وأما قصد المكلف أن لا يأتي به على تقدير الوجوب فهو من قبيل تخلف الداعي والخطأ في التطبيق وهو لا يضر بصحة العمل بعد الاتيان به بجميع أجزائه وشرائطه. وقد عرفت أنه لا يعتبر في صحة الوضوء غير الاتيان به مضافا إلى الله سبحانه وهو حاصل على الفرض.
فكونه على نحو لا يأتي به على تقدير الوجوب مما لا يمنع عن صحته بعد الاتيان به وقد أشرنا أن هذه الموارد ليست من موارد التقييد في شئ بل هي من موارد الخطأ في التطبيق أو تخلف الداعي كان بنائه أن لا يأتي به على تقدير استحبابه أم كان بنائه أن يأتي به وإن كان مستحبا، إذا لا مناص من الحكم بصحة الوضوء سواء قيده بالندب أو الوجوب أم لم يقيده بشئ منهما.
عدم اعتبار نية الرفع أو الإباحة:
(1) أشار بقوله: على الأقوى إلى الخلاف في المسألة حيث نسب إلى الشيخ (قده) اعتبار قصد رفع الحدث معينا وعن السيد المرتضى (قده) لزوم نية الاستباحة فقط وعن الحلبي والقاضي اعتبار كلا الأمرين أعني نية الرفع وقصد الاستباحة وعن المبسوط والمعتبر والوسيلة والعلامة والشهيد والسرائر لزوم نية أحدهما مخيرا وهذا أقوال أربعة.
وهناك قول خامس وهو عدم اعتبار شئ من الأمرين لا معينا ولا على سبيل التخيير ولاهما معا وهما الذي اختاره الماتن وجماعة من المحققين