____________________
وقوله فكان افطاري يوما وقضاؤه أيسير علي من أن يضرب عنقي ولا يبعد الله (* 1) حيث إن عدم ذكره (ع) اعطاء الكفارة بعد الافطار يدل على أن وجوب الكفارة يرتفع بالافطار تقية وإلا لكان المتعين التعرض له لأنه أشد وأعظم من وجوب القضاء.
وما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) في (حديث شرايع الدين) قال: ولا يحل قتل أحد الكفار والنصاب في التقية إلا قاتل أو ساع في فساد ذلك إذا لم يخف على نفسك ولا على أصحابك، واستعمال التقية في دار التقية واجب ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه (* 2).
وعلى الجملة أن مقتضى القاعدة المؤيدة بعدة من الروايات أن الاضطرار والتقية يوجبان ارتفاع جميع الآثار المترتبة على الفعل المأتي به بداعيهما بلا فرق في ذلك بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية.
نعم يستثنى عن ذلك موردان:
(أحدهما): ما إذا كان نفي الآثار عن العمل المأتي به عن تقية أو اضطرار خلاف الامتنان على نفس للفاعل كما إذا اضطر لا سمح الله - إلى بيع داره أو ثيابه لصرف ثمنهما في معالجة أو معاش فإن الحكم وقتئذ ببطلان بيعه على خلاف الامتنان في حقه بل مستلزم لتضرره ومشقته بل ربما يودي إلى موته مرضا أو جوعا في بعض الموارد.
و (ثانيهما): ما إذا كان نفي الآثار عن العمل المأتي به بداعي الاضطرار أو التقية على خلاف الامتنان في حق غيره كما إذا أتلف مال غيره لاضطرار كما في المخمصة أو للتقية كما مثلناه سابقا فإن الحكم بعدم
وما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) في (حديث شرايع الدين) قال: ولا يحل قتل أحد الكفار والنصاب في التقية إلا قاتل أو ساع في فساد ذلك إذا لم يخف على نفسك ولا على أصحابك، واستعمال التقية في دار التقية واجب ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه (* 2).
وعلى الجملة أن مقتضى القاعدة المؤيدة بعدة من الروايات أن الاضطرار والتقية يوجبان ارتفاع جميع الآثار المترتبة على الفعل المأتي به بداعيهما بلا فرق في ذلك بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية.
نعم يستثنى عن ذلك موردان:
(أحدهما): ما إذا كان نفي الآثار عن العمل المأتي به عن تقية أو اضطرار خلاف الامتنان على نفس للفاعل كما إذا اضطر لا سمح الله - إلى بيع داره أو ثيابه لصرف ثمنهما في معالجة أو معاش فإن الحكم وقتئذ ببطلان بيعه على خلاف الامتنان في حقه بل مستلزم لتضرره ومشقته بل ربما يودي إلى موته مرضا أو جوعا في بعض الموارد.
و (ثانيهما): ما إذا كان نفي الآثار عن العمل المأتي به بداعي الاضطرار أو التقية على خلاف الامتنان في حق غيره كما إذا أتلف مال غيره لاضطرار كما في المخمصة أو للتقية كما مثلناه سابقا فإن الحكم بعدم