____________________
الواردة في من نسي المسح ودخل في الصلاة والآمرة بالمسح من بلة اللحية فليراجع (* 1).
أخذ البلل من سائر الأعضاء:
(1) لا اشكال ولا كلام في جواز أخذ البلل من اللحية عند جفاف اليد كما ورد في غير واحد من الروايات وهي وإن كان أكثرها ضعيفة السند إلا أن بينها رواية واحدة قابلة للاعتماد عليها في الاستدلال وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذكرت وأنت في صلاتك إنك قد تركت شيئا من وضوئك (إلى أن قال) ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك (* 2).
وهي بظاهرها وإن كانت مطلقة من حيث جفاف اليد ورطوبتها إلا أنه بالنظر إلى أن الأغلب جفاف نداوة اليد فيما إذا ترك المتوضئ المسح ودخل في الصلاة وتكون الصحيحة كالمختصة بصورة جفاف اليد وتدلنا على أن من جفت يده ثم تذكر أنه ترك مسح الوضوء جاز له يأخذ من بلة لحيته وهذا مما لا كلام فيه.
وإنما الكلام في أن الأخذ من اللحية هل يتعين حينئذ أو أنه بعد جفاف اليد لا ترتيب بين أعضاء الوضوء فله أن يأخذ البلل من لحيته كما
أخذ البلل من سائر الأعضاء:
(1) لا اشكال ولا كلام في جواز أخذ البلل من اللحية عند جفاف اليد كما ورد في غير واحد من الروايات وهي وإن كان أكثرها ضعيفة السند إلا أن بينها رواية واحدة قابلة للاعتماد عليها في الاستدلال وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذكرت وأنت في صلاتك إنك قد تركت شيئا من وضوئك (إلى أن قال) ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك (* 2).
وهي بظاهرها وإن كانت مطلقة من حيث جفاف اليد ورطوبتها إلا أنه بالنظر إلى أن الأغلب جفاف نداوة اليد فيما إذا ترك المتوضئ المسح ودخل في الصلاة وتكون الصحيحة كالمختصة بصورة جفاف اليد وتدلنا على أن من جفت يده ثم تذكر أنه ترك مسح الوضوء جاز له يأخذ من بلة لحيته وهذا مما لا كلام فيه.
وإنما الكلام في أن الأخذ من اللحية هل يتعين حينئذ أو أنه بعد جفاف اليد لا ترتيب بين أعضاء الوضوء فله أن يأخذ البلل من لحيته كما